ضمانه بإذنه صح للضامن الرجوع عليه سواء حلف الدائن لانكاره دعوى الضامن أم لم يحلف، وإن لم يصدقه في دعوى وفاء الدين لم يرجع الضامن عليه بشئ.
وإذا حلف الدائن لانكاره دعوى الضامن وأخذ المال منه لم يرجع به على المضمون عنه إذا لم يصدقه في دعوى الوفاء لأن الضامن يعترف بأن هذا المال أخذ منه بغير حق.
[المسألة 81:] يصح للمدين المضمون عنه أن يشهد للضامن بأداء الدين إذا كان يعلم بذلك وكان جامعا لشروط قبول الشهادة من عدالة وعدم تهمة وغير ذلك.
[المسألة 82:] إذا طلب المدين من أحد أن يفي عنه دينه فأداه عنه إجابة لطلبه جاز له أن يرجع عليه بما أدى عنه وإن لم يضمن عنه، وكذلك إذا أمره أن يدفع إلى زيد مبلغا أو ينفق في بعض السبل شيئا ولم تقم القرائن على طلب التبرع، فإذا أعطى أو أنفق إجابة لأمره جاز له الرجوع عليه بما دفع وبما أنفق، وهذا ليس من الضمان المصطلح ولا من التعهد العرفي.
وإذا أذن المدين لأحد بوفاء دينه ولم يطلب ذلك منه، لم يحق له الرجوع عليه إذا وفاه عنه إلا إذا أفهمته القرائن أنه لا يؤدي تبرعا، وأنه إذا وفى له دينه رجع عليه بما أدى، فيرجع عليه حين ذاك.