كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٩٣
ذمته من الباقي، فإن كان المحال عليه برئ الذمة من دين للمحيل، جاز له أن يأخذ من المحيل جميع الدين الذي أحاله عليه، وإن كان مشغول الذمة للمحيل له يجز له أن يأخذ من المحيل أكثر مما أدى عنه وهو الأقل.
[المسألة 29:] إذا باع الرجل أرضا أو دارا يملكها وبقي الثمن في ذمة المشتري، فأحال المشتري البائع بالثمن على أحد ورضي المحال عليه بالحوالة، ثم تبين بطلان البيع، كانت الحوالة باطلة من أصلها، فإن بطلان البيع يعني أن ذمة المشتري غير مشغولة للبائع بشئ لتصح إحالته به على أحد.
وإذا أحال البائع دائنا له على الثمن المذكور الباقي عند المشتري، ثم تبين بطلان البيع، فإن كانت حوالة البائع لدائنه على المشتري مقيدة بثبوت الثمن في ذمته كانت الحوالة باطلة كذلك لانتفاء القيد، فإذا كان المحال قد قبض مال الحوالة، فالمقبوض باق في ملك صاحبه المحال عليه في كلتا الصورتين، فيجوز له الرجوع به إذا كان موجودا وإذا تلف فله الرجوع بعوضه على المحيل أو على المحال.
وإذا كانت حوالة البائع لدائنه في الصورة الثانية غير مقيدة بثبوت الثمن في ذمة المشتري بل كان ذلك بنحو الداعي للإحالة عليه كما هو الغالب لم تبطل الحوالة ببطلان البيع وكانت من الحوالة على البرئ.
[المسألة 30:] إذا باع الرجل أرضه أو داره، وبقي الثمن في ذمة المشتري، وأحال المشتري البائع بالثمن على غيره، أو أحال البائع دائنا له على المشتري، كما في الفرض المتقدم، ثم انفسخ البيع بتقابل المتبائعين أو حصل الفسخ بأحد أسباب الخيار.
فإذا فسخت معاملة البيع قبل أن يقبض المال المحال به، فالظاهر بطلان الحوالة، فإن الثمن بسبب فسخ المعاملة بالتقايل أو بالخيار يرجع إلى ملك المشتري، فلا يصح للبائع أخذه من المحال عليه، وإذا قبض المال المحال به أولا ثم حصل الفسخ بعد ذلك صحت الحوالة ثم رجع الثمن بعد الفسخ من البائع إلى المشتري.
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581