ذمته من الباقي، فإن كان المحال عليه برئ الذمة من دين للمحيل، جاز له أن يأخذ من المحيل جميع الدين الذي أحاله عليه، وإن كان مشغول الذمة للمحيل له يجز له أن يأخذ من المحيل أكثر مما أدى عنه وهو الأقل.
[المسألة 29:] إذا باع الرجل أرضا أو دارا يملكها وبقي الثمن في ذمة المشتري، فأحال المشتري البائع بالثمن على أحد ورضي المحال عليه بالحوالة، ثم تبين بطلان البيع، كانت الحوالة باطلة من أصلها، فإن بطلان البيع يعني أن ذمة المشتري غير مشغولة للبائع بشئ لتصح إحالته به على أحد.
وإذا أحال البائع دائنا له على الثمن المذكور الباقي عند المشتري، ثم تبين بطلان البيع، فإن كانت حوالة البائع لدائنه على المشتري مقيدة بثبوت الثمن في ذمته كانت الحوالة باطلة كذلك لانتفاء القيد، فإذا كان المحال قد قبض مال الحوالة، فالمقبوض باق في ملك صاحبه المحال عليه في كلتا الصورتين، فيجوز له الرجوع به إذا كان موجودا وإذا تلف فله الرجوع بعوضه على المحيل أو على المحال.
وإذا كانت حوالة البائع لدائنه في الصورة الثانية غير مقيدة بثبوت الثمن في ذمة المشتري بل كان ذلك بنحو الداعي للإحالة عليه كما هو الغالب لم تبطل الحوالة ببطلان البيع وكانت من الحوالة على البرئ.
[المسألة 30:] إذا باع الرجل أرضه أو داره، وبقي الثمن في ذمة المشتري، وأحال المشتري البائع بالثمن على غيره، أو أحال البائع دائنا له على المشتري، كما في الفرض المتقدم، ثم انفسخ البيع بتقابل المتبائعين أو حصل الفسخ بأحد أسباب الخيار.
فإذا فسخت معاملة البيع قبل أن يقبض المال المحال به، فالظاهر بطلان الحوالة، فإن الثمن بسبب فسخ المعاملة بالتقايل أو بالخيار يرجع إلى ملك المشتري، فلا يصح للبائع أخذه من المحال عليه، وإذا قبض المال المحال به أولا ثم حصل الفسخ بعد ذلك صحت الحوالة ثم رجع الثمن بعد الفسخ من البائع إلى المشتري.