[المسألة 14:] تصح الحوالة بأي دين تشتغل به ذمة المدين، سواء كان من الأعيان أم من المنافع أم من الأعمال كما إذا استأجر الرجل من المالك دارا كلية موصوفة بأوصاف معينة للسكنى فيها أو استأجر أجيرا ليقوم له بأعمال معلومة في ذمته ولم يشترط عليه المباشرة، فكانت المنفعة المملوكة بالإجارة دينا في ذمة المؤجر وكان العمل المستأجر عليه دينا في ذمة الأجير، فتصح الحوالة بذلك من المدين على شخص آخر، سواء كان المحال عليه مشغول الذمة للمدين بمثل تلك المنفعة ومثل ذلك العمل أم كان برئ الذمة.
ويجري ذلك في الصلاة والصيام والحج والعمرة والزيارة وغيرها من الأعمال إذا كانت ديونا في الذمة ولم تشترط فيها المباشرة.
[المسألة 15:] تصح الحوالة بالمال سواء كان مثليا أم قيميا إذا وصف وصفا ترتفع به الجهالة المضرة بالحوالة.
[المسألة 16:] إذا أحال المدين بدينه وتمت شروط الحوالة وتوفر جميع ما يعتبر فيها برئت ذمة المحيل من دينه المعلوم بالمقدار الذي أحال به دائنه، وانتقل دين الدائن المحال إلى ذمة الشخص المحال عليه بذلك المقدار وبرئت ذمة المحال عليه من دين المحيل إذا كان مشغول الذمة له بمقدار ما أحال به عليه من المال وكان المال مثليا والحوالة عليه بمثله.
وإذا كانت الحوالة بغير مثل الدين، أو كان المحال عليه برئ الذمة اشتغلت ذمة المحيل له بما أحال عليه ثم يتحاسبان بعد ذلك إذا شاءا أو يتصالحان.
[المسألة 17:] إذا أنشأ المديون الايجاب في عقد الحوالة لم يجب على المحال قبول الايجاب، بل يتخير في القبول وعدمه وإن كان الشخص المحال عليه مليا، وغير مماطل في أداء المال.