بذلك وسيأتي الاختلاف في بعض الآثار بين الكفالة إذا أذن المكفول بها والكفالة إذا لم يأذن بها، وهذا لا يعني اشتراط صحة الكفالة برضاه.
[المسألة 39:] تصح الكفالة باحضار الشخص إذا كان عليه حق مالي وإن لم يعلم الكفيل بمقدار المال وتصح الكفالة كذلك إذا كان على المكفول حق ولم يعلم بأنه حق شفعة مثلا أو حق خيار، وتصح إذا كان عليه حق قصاص، ولم يعلم أنه قصاص في طرف أو قصاص في نفس، وتصح إذا كان عليه حق جناية ولم يعلم أنها جناية توجب دية أو جناية توجب قصاصا.
[المسألة 40:] يصح أن توقع الكفالة حالة، وأن تكون مؤجلة ومعنى ايقاعها حالة أن يتعهد الكفيل باحضار المكفول في الوقت الحاضر والمراد بايقاعها مؤجلة أن يتعهد باحضاره بعد مدة، وإذا أوقعت مؤجلة فلا بد من تعيين الأجل فيها وتحديده على وجه لا تكون فيه زيادة ولا نقصان، وإذا أطلق الكفيل العقد ولم يذكر للكفالة وقتا اقتضى اطلاق العقد أن تكون حالة.
[المسألة 41:] الكفالة من العقود اللازمة على المتعاقدين، فلا يجوز للكفيل ولا للمكفول له فسخ العقد، ويجوز لهما أن يتراضيا فيتقايلا منها، ويصح لأحدهما أن يشترط لنفسه خيار الفسخ فيها إلى مدة معينة، فإذا اشترط ذلك صح له الفسخ في الوقت المحدد، ويجوز أن يشترطا الخيار لكل منهما إلى مدة معينة كذلك ويمكن أن تكون المدة المشترطة لهما متساوية في المقدار ومتفاوتة.
[المسألة 42:] إذا تم عقد الكفالة وكانت حالة أو حل وقتها بعد أن كانت مؤجلة.
جاز لصاحب الحق أن يطلب من الكفيل احضار المكفول في الوقت المحدد، فإذا أحضره لديه وتمكن المكفول له منه تمكنا تاما برئت ذمة الكفيل من الكفالة، سواء استوفى المكفول له من الرجل حقه أم لا.
وإذا امتنع الكفيل من احضار المكفول جاز لصاحب الحق أن يرفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فإذا رفع الأمر إليه حبس الحاكم الكفيل