[المسألة 21:] يجوز للمحال عليه أن يشترط لنفسه في ضمن العقد أن يفسخ العقد إذا شاء، فإذا شرط ذلك لنفسه ورضي به الآخر إن صح له الفسخ كما شرط، ويجوز كذلك للمحيل أو المحال أن يشترط الخيار لنفسه، ويثبت له حق الخيار إذا شرط.
[المسألة 22:] يمكن الترامي في الحوالة، فيحيل المديون دائنه على شخص معين، ثم يحيل المحال عليه ذلك الدائن على محال عليه آخر، ثم يحيله هذا المدين الجديد على آخر ثم يحيله هذا على غيره، وهكذا فتترامى الحوالة ويتعدد المحال عليه، والدائن المحال في الجميع واحد، ويصح الجميع.
ويجوز أن يحيل المدين دائنه على شخص، فإذا كان هذا الدائن مدينا لغيره صح له أن يحيل دائنه على الشخص الذي أحيل عليه وإذا كان الدائن الثاني مدينا لثالث جاز له أن يحيل دائنه على مدينه الذي أحيل عليه، وهكذا، فيتعدد المحال ويكون المحال عليه واحدا، فإذا ترامت العقود وتوفرت شرائطها صحت جميعا، ترتبت آثارها.
[المسألة 23:] يجوز أن تدور الحوالة، ومثال ذلك أن يحيل المديون دائنه على شخص، ثم يحيل الشخص المحال عليه دائنه على شخص غيره في المرة الثانية، ثم يحيل هذا المدين الثالث دائنه على المدين الأول، فترجع سلسلة الحوالات من حيث ابتدأت ويكون الجميع صحيحا إذا توفرت فيها الشرائط المطلوبة، وقد تقدم نظير ذلك في كتاب الضمان.
[المسألة 24:] إذا ترامت الحوالة، فأحيل الدائن بدينه مرتين أو أكثر على أشخاص متعددين، وانتقل دينه بسبب ذلك إلى ذمة المحال عليه الأول ثم إلى الثاني ثم إلى الثالث ثم أحاله المدين الأخير بدينه على رجل له في ذمة الدائن مثل دينه، وقبل الطرفان الحوالة تقابل ما في ذمتيهما من الدين وحكم الشارع بتساقطهما معا، وإذا اختلف الدينان في الجنس اشتغلت ذمة كل منهما للآخر بدينه، ثم تحاسبا عن ذلك إذا شاءا أو تصالحا.