[المسألة 25:] تبرأ ذمة الشخص المحال عليه من دين الدائن إذا هو وفى الدين وأدى مال الحوالة، وتبرأ ذمته إذا أحال الدائن على شخص آخر وقبل الدائن والمحال عليه بالحوالة الجديدة، وتبرأ ذمته إذا ضمن المال عنه ضامن، وكان الضمان برضى الدائن المضمون له، وتبرأ ذمته إذا تبرع أحد فوفى عنه الدين، سواء كان المتبرع أجنبيا أم كان هو الشخص الذي أحال عليه بالمال، وتبرأ ذمته إذا أمر أحدا بوفاء الدين فأداه عنه إجابة لطلبه.
ويرجع موفي الدين عليه بما أداه عنه إذا كان الأداء بطلبه، أو كان الضمان عنه بإذنه، سواء كان المؤدي أو الضامن هو المحيل نفسه، أم كان شخصا غيره، ولا يرجع عليه إذا كان متبرعا بالوفاء أو بالضمان وقد سبق تفصيل هذه الفروض والأحكام جميعها، ونحن نذكرها للتنبيه.
[المسألة 26:] إذا أدى المحال عليه مال الحوالة للدائن، ثم طالب المحيل بما أداه عنه، فادعى المحيل أن المحال عليه كان مشغول الذمة له بمثل الدين الذي أداه، فلا يحق له المطالبة به فإنما وفى به دينه، وأنكر المحال عليه أنه مشغول الذمة وادعى أن الحوالة عليه كانت من الحوالة على البرئ، فالقول قول المحال عليه مع يمينه على أنه برئ الذمة، فإذا أحلف على ذلك طالب المحيل ببدل ما أداه عنه.
[المسألة 27:] إذا قبل المحال عليه الحوالة اشتغلت ذمته بدين الدائن وبرئت ذمة المحيل عنه كما ذكرنا في المسألة السادسة عشرة، ونتيجة لذلك: إن المحال عليه إذا كان برئ الذمة من الدين جاز له أن يرجع على المحيل بالمال بمجرد قبوله الحوالة عليه ولا يتوقف جواز رجوعه عليه على أداء المال، ولا يقاس الحكم في الحوالة على الضمان والفارق بينهما هو النص.
[المسألة 28:] إذا قبل المحال عليه الحوالة، ثم صالحه الدائن بأقل من دينه وأبرأ