الآخر الذي تعهد له الكفيل باحضار الرجل مكفول له، والشخص الذي تعهد الكفيل باحضاره مكفول.
ولا تصح الكفالة في ما إذا كان الحق الذي على الشخص حدا من حدود الله أو تعزيرا شرع الاسلام عند ارتكاب الشخص بعض المحرمات أو تركه لبعض الواجبات، وتصح في ما إذا كانت العقوبة من حقوق الناس كالقصاص.
[المسألة 36:] الكفالة عقد من العقود يكون الايجاب فيه من المتعهد وهو الكفيل، والقبول من صاحب الحق وهو المكفول له، ويقع الايجاب بأي لفظ يدل على التعهد والالتزام باحضار الشخص المقصود ومن أمثلة ذلك أن يقول الموجب للمكفول له: تكفلت لك باحضار فلان، أو تعهدت، أو التزمت بذلك أو يقول: أنا كفيل لك باحضاره، ويكفي في القبول كل لفظ يدل على الرضى بتعهد الكفيل ومنه أن يقول بعد الايجاب: قبلت بكفالتك أو رضيت بتعهدك.
[المسألة 37:] يشترط في صحة الكفالة أن يكون الكفيل بالغا وعاقلا، ومختارا غير مكره، وقاصدا غير ساه ولا هازل، وأن يكون قادرا على احضار الشخص المكفول، وأن يكون غير محجور عليه لسفه، ويشترط فيه أن يكون غير مفلس إذا كان الحق الذي على المكفول حقا ماليا، كالمدين والضامن، وإذا كان الحق الذي على المكفول من الحقوق غير المالية، ففي اشتراط أن يكون الكفيل غير مفلس، اشكال.
ولا يشترط في صاحب الحق: المكفول له أن يكون بالغا أو عاقلا، أو رشيدا، فتصح الكفالة للصبي والمجنون والسفيه، ويكون القبول من الولي عليهم.
[المسألة 38:] لا يشترط في صحة الكفالة أن يرضى بها الشخص المكفول، وليس طرفا من أطراف العقد على الأقوى، فإذا تم الايجاب والقبول من الكفيل والمكفول له صح العقد ولزم الوفاء به وإن لم يرض المكفول