[المسألة 18:] إذا تم الايجاب والقبول في الحوالة، وتحقق الرضى بالمعاملة من المحيل والمحال والمحال عليه كانت الحوالة لازمة على الأشخاص الثلاثة جميعا، فلا يجوز لأحدهم فسخ الحوالة وإن كان المحال عليه بريئا، فلا يجوز له الفسخ بعد أن تحقق منه الرضى، وقد ذكرنا أن دين الدائن ينتقل إلى ذمة المحال عليه إذا تمت الحوالة، وتوفرت شروطها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت الحوالة على رجل معسر، وكان الدائن المحال جاهلا باعساره، ثم علم باعساره بعد ذلك، فيجوز له فسخ الحوالة والرجوع بالدين على المحيل.
ويراد باعسار المحال عليه هو أن لا يكون عنده ما يفي به دينه زائدا على الأمور المستثنيات في الدين والتي ذكرناها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، والمدار في ذلك هو أن يكون المحال عليه معسرا كذلك في حال الإحالة عليه، وأن يكون المحال جاهلا بالاعسار كما ذكرنا، فلا يثبت الخيار للمحال إذا كان المحال عليه مليا في حال الحوالة وإن تجدد له الاعسار بعد ذلك، ولا يثبت الخيار للمحال إذا قبل الحوالة على الرجل وهو يعلم باعساره.
[المسألة 19:] لا تجب المبادرة على المحال في فسخ الحوالة بعد أن يعلم باعسار المحال عليه، فإذا تأخر في الفسخ لعذر أو لغير عذر لم يسقط حقه في خيار الفسخ على الأقوى، مع تحقق الفرض المتقدم الذي يثبت له فيه الخيار.
[المسألة 20:] لا يسقط خيار الفسخ للمحال بعد أن يعلم باعسار المحال عليه وإن أمكن للمحال عليه أن يقترض ويفي دينه من مال القرض، ولا يسقط الخيار كذلك إذا وجد من يتبرع عن المحال عليه بوفاء دينه بعد ما كان معسرا، في الفرض الذي يثبت فيه الخيار للمحال ولا يسقط الخيار إذا تجدد له اليسر بعد ما كان معسرا حال الحوالة وكان المحال جاهلا بعسره.