أخذ دينه معجلا، وإذا اتفق عكس ذلك فادعى الدائن الاشتراط وادعى الضامن العدم كان القول قول الضامن مع يمينه لأنه المنكر.
ومثله ما إذا كان الدين مؤجلا فادعى أحدهما إنهما قد اشترطا الزيادة في المدة وأنكر الآخر، أو اختلفا فقال أحدهما: قد اشترطنا في العقد أن يبرئ الدائن ذمة الضامن من الدين أو من بعضه وأنكر الآخر، أو اختلفا في أن الضامن قد اشترط لنفسه خيار الفسخ لعقد الضمان فادعاه أحدهما وأنكره الثاني، فيقدم في جميع ذلك قول من يدعي العدم، والغالب في هذه الموارد أن يدعي المضمون له ذلك فيكون القول قوله مع يمينه، وإذا انعكس الأمر فادعى الضامن العدم كان القول قوله كما تقدم.
[المسألة 78:] إذا ضمن الضامن عن المدين وأداه عنه ثم تنازع الضامن والمضمون عنه فادعى الضامن أن ضمانه عنه كان بإذنه، فيجوز له أن يرجع عليه بما أدى عنه، وقال المضمون عنه: إنه لم يأذن بالضمان فلا حق للضامن بالرجوع عليه، قدم قول المضمون عنه مع يمينه، وكذلك إذا ضمن الضامن الدين عنه بإذنه ثم تنازعا، فادعى الضامن أنه قد أدى الدين للدائن فيصح له الرجوع على المضمون عنه، وأنكر المضمون عنه أداء الدين، فيقدم قول المضمون عنه مع يمينه.
[المسألة 79:] إذا ضمن الضامن الدين بإذن المضمون عنه وأداه للدائن ثم تنازعا في مقدار الدين فادعى الضامن أنه مائة دينار مثلا، وقال المضمون عنه: أن الدين ثمانون دينارا وأنكر الزيادة، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه، وإذا ادعى المضمون عنه أن الدين مائة دينار فعلى الضامن أن يدفعها جميعا، وقال الضامن: إنه ثمانون فحسب وأنكر الزيادة فالقول قول الضامن مع يمينه.
[المسألة 80:] إذا ادعى الضامن أنه أدى الدين للدائن، وأنكر الدائن المضمون له ذلك، فإن صدق المدين المضمون عنه دعوى الضامن بالوفاء وكان