[المسألة العاشرة:] إذا كان لرجل دينان يختلف أحدهما عن الآخر في ذمة شخص واحد، يصح للمدين أن يحيل دائنه المذكور بأحد دينية على نحو الواجب التخييري على الشخص المحال عليه، ومثال ذلك أن يكون لزيد في ذمة عمرو دين بخمسمائة دينار، وله في ذمته كذلك دين آخر بستمائة دينار، فيحيل عمرو دائنه زيدا بالدينين معا على خالد، على أن يختار المحال عليه وهو خالد أحد الدينين المحال بهما فيسدده، فإذا اختاره وقام بوفائه سقطت الحوالة عليه بالدين الآخر.
[المسألة 11:] يشكل الحكم بصحة الحوالة إذا كان المحيل أو المحال جاهلا بجنس الدين المحال به أو جاهلا بمقداره في حال الحوالة ولا يحصل له العلم به بعد ذلك كما إذا كان عمرو مدينا لزيد بمبلغ لا يعلمان مقداره أو لا يعلمان جنسه وليس عندهما ما يعين ذلك لهما، فيشكل الحكم بصحة الحوالة بهذا الدين المجهول.
وتصح الحوالة به بالمعنى اللغوي الذي تقدم بيانه فإذا تراضى بها الجميع كذلك وأجري العقد صح وكانت الحوالة معاملة مستقلة كنظائرها المتقدمة.
[المسألة 12:] لا يشترط في صحة الحوالة أن يتفق المال المحال به مع المال المحال عليه في جنسهما ونوعهما ووصفهما فإذا كان لزيد دين في ذمة عمرو مبلغ من الدراهم، وكان مدينا لخالد بمبلغ من الدنانير أو بمقدار من الحنطة وأراد زيد أن يحيل دائنه خالدا على مدينه عمرو بأن يدفع له دنانير أو حنطة بدل الدراهم التي لزيد في ذمته، صح له ذلك إذا تراضى به الجميع وإذا أحاله كذلك مع الرضى به حصل الوفاء.
[المسألة 13:] لا يشترط في صحة الحوالة أن يكون الشخص المحال عليه مدينا للمحيل، فتصح الحوالة عليه وإن كان برئ الذمة على الأقوى.