ويعتبر في صحة عقد الحوالة على الأحوط رضى المحال عليه أيضا، بل لا يخلو اعتباره من قوة، وخصوصا إذا كان المحال عليه برئ الذمة من دين المحيل، أو كان مدينا له وكانت الحوالة عليه بغير جنس الذي في ذمته.
[المسألة الثالثة:] يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المديون المحيل بالغا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون غير سفيه وغير مكره، على النهج الذي تقدم ايضاحه في كتاب البيع وغيره من العقود المتقدم ذكرها، ويعتبر جميع ذلك أيضا في الدائن المحال، وفي الشخص الآخر المحال عليه، فلا يصح العقد إذا كان أحد الأطراف الثلاثة المذكورين صغيرا أو مجنونا أو سفيها أو مكرها.
[المسألة الرابعة:] الظاهر صحة الحوالة إذا كان المحيل مفلسا أو كان المحال أو كان المحال عليه مفلسا كذلك، إذا كانت الحوالة إنما تستلزم تصرفا في ذمته ولا تفيد تصرفا في أمواله المحجور عليها للفلس والتي يكون التصرف فيها منافيا لحقوق الغرماء.
[المسألة الخامسة:] يعتبر في صحة عقد الحوالة أن يكون منجزا على الأحوط كما سبق في نظائره من العقود، فلا يصح إذا كان معلقا على شرط أو على وصف.
[المسألة السادسة:] ليس من الحوالة أن يحيل الشخص على نفسه أحدا بدين له في ذمة غيره فيقول لزيد مثلا: أحلتك على نفسي بالدين الذي تملكه في ذمة خالد، فيقبل زيد منه العقد، ويكون الايجاب من المحال عليه لا من المدين، بل وقد لا يحصل منه الرضى بالحوالة، فلا يكون ذلك من الحوالة المصطلحة، ولا يكون من الضمان، بل هو من الحوالة اللغوية، فإذا اتفق المتعاقدان المحال عليه والمحال كما بينا وأوقعا عقد الحوالة بينهما فأحاله بدينه على نفسه، صحت معاملة مستقلة وشملها عموم أدلة الوفاء بالعقود ولزم الوفاء بها، وقد سبقت له نظائر في كتاب