فليس للدائن أن يفسخ الضمان وإن ذمته قد برئت بضمان الضامن، فالقول قول المضمون عنه مع يمينه لأنه منكر.
وإذا اختلفا في صحة الضمان وفساده، فالقول قول من يدعي الصحة منهما مع يمينه، والغالب إن المضمون عنه هو الذي يدعي الصحة، فإن صحة الضمان تستلزم براءة ذمته من الدين، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى المضمون له صحة الضمان، كان القول قوله مع يمينه.
[المسألة 76:] إذا اختلف الدائن مع الضامن، فادعى أحدهما أن الضامن منهما قد ضمن الدين وأنكر الآخر الضمان وادعى عدمه، فالقول قول من يدعي العدم مع يمينه، والغالب إن الضامن هو الذي يدعي عدم الضمان فإن لازم ذلك براءة ذمته من الدين، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى الضامن أنه ضمن الدين وأنكر الدائن فادعى عدم الضمان كان القول قوله مع يمينه.
وكذلك الحكم إذا اختلفا في مقدار الدين، أهو مائة دينار أو ثمانون، أو اختلفا في أن الضامن ضمن للدائن دينا واحدا أو دينين، أو اختلفا في أن الدائن قد اشترط على الضامن التعجيل في أداء الدين أم لم يشترط عليه ذلك، أو أنه اشترط عليه تقصير مدة الأجل أو لم يشترط ذلك، أو أنه اشترط عليه شرطا آخر في عقد الضمان أو لم يشترط، فالقول في جميع ذلك قول من يدعي العدم مع يمينه، وهو الضامن في الغالب، فإذا اتفق الأمر بعكس ذلك فادعى الدائن العدم كان القول قوله مع يمينه.
[المسألة 77:] إذا ضمن الضامن دين الرجل وكان الدين حالا، فاختلف الضامن والدائن في أنهما هل اشترطا في العقد تأجيل الدين إلى مدة أم لم يشترطا، فادعى أحدهما وجود هذا الشرط وأنكره الآخر فادعى عدم اشتراط ذلك، فالقول قول من يدعي العدم مع يمينه كما تقدم والغالب هنا إن من يدعي عدم الاشتراط هو الدائن المضمون له، لأنه يريد