الضمان، سواء كان الشخص الذي أحال الدائن على نفسه برئ الذمة، أم كان مدينا لخالد، وسواء كانت الحوالة بغير جنس ما عليه أم بجنسه.
[المسألة السابعة:] يشترط في صحة الحوالة المصطلحة أن يكون الدين المحال به ثابتا للدائن بالفعل في ذمة المحيل، سواء كان ثبوته في ذمته مستقرا أم كان متزلزلا، فلا تصح الحوالة به قبل أن يتم سببه ويثبت في الذمة بالفعل، ومثال ذلك أن يحيله بالدين الذي سيستقرضه منه، أو بثمن السلعة التي سيشتريها به أو ببدل الإجارة الذي سيستأجر به الدار أو يحيل المرأة بالمهر المؤجل الذي سيتزوجها به، ولا يصح أن يحيل الزوجة بنفقتها للمدة الآتية، أو يحيل العامل بمال الجعالة قبل أن يأتي بالعمل المجعول عليه، أو يحيل بمال السبق قبل أن يتحقق سبق السابق، وقد سبق نظير هذا في الدين الذي يراد ضمانه، فلا تصح الحوالة المصطلحة في هذه الفروض وما أشبهها، وتصح فيها الحوالة بالمعنى اللغوي إذا وقع الاتفاق وجرى العقد فتكون معاملة مستقلة كما سبق نظيرها هنا وتقدمت نظائرها في فصل الضمان العرفي.
[المسألة الثامنة:] لا يشترط في صحة الحوالة المصطلحة أن يكون الدين المحال به معلوما للمحيل والمحال على وجه التفصيل حين صدور عقد الحوالة بينهما، فإذا علم المحيل والمحال بالدين على وجه الاجمال فأحاله به، ثم علما بعد ذلك بجنسه ومقداره، برجوعهما إلى وثائق ومستندات وسجلات أوضحت لهما ذلك وذكرت تفاصيله صحت الحوالة وترتبت آثارها، وكذلك إذا أحال الدائن بما تشهد به البينة ثم سألا البينة فأوضحت بشهادتها لهما تفاصيل الدين.
[المسألة التاسعة:] لا تصح الحوالة إذا كان الدين المحال به مبهما مرددا ومثال ذلك:
أن يحيل المدين دائنه بأحد الدينين على وجه الترديد من غير تعيين، أو يحيله على المحال عليه بشئ من دينه من غير تحديد لمقدار الشئ الذي أحاله به من الدين، فلا تكون الحوالة صحيحة.