الأخرى عليها، فلا يصح ضمانه بالمعنى المبحوث عنه بين الفقهاء، وهو الضمان الذي ينقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.
ويصح ضمانها بالضمان العرفي، وهو أن يتعهد الضامن للشخص المضمون له بالعين المضمونة، فإذا تراضيا وتم العقد شملته عمومات الوفاء بالعقود وترتبت عليها آثارها، فيجب على المتعهد أن يرد العين على صاحبها إذا كانت موجودة وأن يدفع له مثلها أو قيمتها إذا تلفت، وأن يدفع له أرشها إذا ظهر فيها عيب أو نقص.
وكذلك الأعيان غير المضمونة كالوديعة ومال المضاربة والرهن وسائر الأمانات قبل أن تتحقق أسباب الضمان لها من التعدي أو التفريط فلا يجوز ضمانها ويصح التعهد بها.
[المسألة 65:] إذا اشترى رجل من غيره أرضا أو دارا أو متاعا، ودفع الثمن إلى البائع، فقد يشك المشتري في انتقال المبيع إلى ملكه وسبب شكه هو احتماله أن يكون البائع قد باعه ملك غيره، أو يكون البيع باطلا لفقد شرط من شروط صحة البيع ولذلك فهو يطلب من البائع ضامنا يضمن له عهدة الثمن الذي دفعه إليه إذا ظهر المبيع ملكا لغيره أو ظهر أن البيع باطل لبعض الجهات التي تخفى عليه.
وقد نقل عن الأصحاب ره صحة هذا الضمان، وسموه ضمان درك الثمن، وفرعوا على ذلك فروعا عديدة، والحكم بصحة هذا الضمان مشكل إذا أريد به الضمان بمعناه الاصطلاحي، ويصح الضمان في ذلك وفي جميع فروعه التي ذكروها إذا أريد به الضمان العرفي، وهو التعهد والالتزام الذي مر ذكره في المسائل المتقدمة، فإذا تم العقد والتعهد بين الضامن والمضمون له كان صحيحا ولزم الوفاء به، ولا يكون من الضمان الاصطلاحي.
[المسألة 66:] إذا باع الرجل على غيره دارا أو أرضا أو متاعا بثمن شخصي معين وحصل القبض من المتبائعين، فقد يشك البائع في انتقال الثمن إليه