وسبب شكه هو احتمال أن يكون المشتري قد اشترى منه بثمن يملكه غيره أو يكون البيع باطلا لفقد بعض الشروط كما تقدم في المشتري ولذلك فالبائع يطلب من المشتري ضامنا يضمن له درك المبيع، والحكم فيه كما تقدم في ضمان درك الثمن، فهو مشكل إذا أريد الضمان بالمعنى الاصطلاحي المتقدم بيانه ويصح بمعنى التعهد العرفي على ما سبق في نظائره.
[المسألة 67:] إذا اشترى الرجل من غيره أرضا بثمن معين وتقابض المتبائعان، وأراد المشتري أن يحدث في الأرض التي اشتراها غرسا أو بناءا، وهو يشك في صحة البيع فقد تكون الأرض لغير بائعها ولذلك فهو يطلب من البائع ضامنا يضمن له ترك ما يحدثه في الأرض من البناء والغرس.
وقد قال بصحة الضمان على ذلك جماعة من الأكابر كالشهيد الأول والشهيد الثاني قدس الله أرواحهم، والقول بذلك مشكل إذا أريد به الضمان الاصطلاحي، ولكنه يصح وينفذ إذا أريد به الضمان العرفي الذي تقدم بيانه في الفروض المتقدمة، فإذا أجري العقد على ذلك كان صحيحا ولازما، سواء كان المتعهد هو البائع نفسه أم كان شخصا غيره يتعهد للمشتري بما يريد.
[المسألة 68:] إذا قال أحد ركاب السفينة لآخر منهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه في البحر كما أمره، فإن كان ذلك لخوف غرق السفينة كان الآمر بالالقاء ضامنا لمتاع صاحبه، والضمان هنا من الضمان العرفي الذي تقدم ذكره، وكذلك إذا كان ذلك لغاية عقلائية أخرى كخفة السفينة أو الخوف من ظالم أو سارق، فيصح منه التعهد، ويكون ضامنا للمتاع إذا ألقاه صاحبه، وإذا لم تكن له فائدة يقصدها العقلاء لم يصح التعهد فإن القاء المتاع في البحر لا لغاية يكون من المحرمات، وضمان عوضها يكون من التعويض عن المحرم فلا يكون صحيحا، وإن أريد به التعهد والضمان العرفي.