العرفي وهو معاملة مستقلة غير الضمان المصطلح فإذا تمت هذه المعاملة وتم العقد بين المتعهد والمتعهد له صحت المعاملة ووجب ترتيب آثارها، فيجب على المتعهد دفع النفقة عند حضور وقتها والحاجة إليها وقد تقدم لها عدة نظائر وستأتي لها نظائر أخرى.
[المسألة 63:] لا يصح ضمان مال الجعالة قبل أن يأتي العامل بالعمل المجعول عليه، فإذا قال الرجل: من رد على ضالتي فله عندي دينار مثلا، أو قال من خاط لي ثوبي أو من عمل لي العمل المعين فله علي ديناران، لم يصح لأحد أن يضمن للعامل مال الجعالة قبل أن يأتي بالعمل المعين، فإن مال الجعالة لا يكون مستحقا للعامل المجعول له ولا يثبت في ذمة الجاعل حتى يأتي العامل بالعمل المعين ولذلك فلا يجري فيه الضمان المصطلح، وإذا أنشأ الجاعل ايقاع الجعالة وتصدى العامل للعمل المعين ثبت المقتضي لاستحقاقه المال، وجاز التعهد به قبل الاتيان بالعمل على النحو المتقدم في نفقة الزوجة للمدة المستقبلة، فإذا تمت المعاملة كما ذكرنا صحت ووجب ترتيب آثارها وتكون من الضمان العرفي.
وكذلك الحكم في مال السبق والرماية، فلا يصح ضمانه قبل أن يتحقق سبق السابق، وإذا ثبت المقتضي له جاز التعهد به كنظائره المتقدم ذكرها.
[المسألة 64:] الأعيان التي حكم الشارع بضمانها على واضع اليد عليها، كالأشياء المضمونة على الغاصب أو المقبوضة بالعقد الفاسد والأمتعة المقبوضة بالسوم وأمثال ذلك من الأعيان المضمونة شرعا، لا يجوز ضمانها عن الأشخاص الذين حكم الاسلام عليهم بضمانها ووجوب ردها إلى أهلها إذا كانت موجودة ووجوب دفع بدلها إذا تلفت ووجوب دفع أرشها إذا نقصت أو ظهر فيها عيب.
ومثال ذلك: أن يضمن الضامن العين المغصوبة عن الغاصب، أو العين المقبوضة بالعقد الفاسد عن المشتري أو بالإجارة الفاسدة عن المستأجر، أو العين إذا قبضها الرجل بالسوم ولم يتم بيعها أو المعاملة