ويشترط فيه زائدا على ذلك أن يكون غير محجور عليه لفلس، ولا يعتبر هذا الشرط في الضامن، فيصح للمفلس أن يضمن ما في ذمة غيره من الدين، ولكن المضمون له لا يشارك غرماء المفلس الضامن في الضرب في أمواله الموجودة بل يبقى هذا الدين المضمون في ذمة الضامن حتى يؤديه في ما يأتي بعد الفلس.
[المسألة السابعة:] لا يشترط في الشخص المضمون عنه أن يكون بالغا أو أن يكون عاقلا، فيصح للضامن أن يضمن ما في ذمة الصغير من الدين وأن يضمن ما في ذمة المجنون، ولا يشترط فيه أن يكون غير محجور لسفه أو لفلس، فيصح للضامن أن يضمن ما في ذمة السفيه أو المفلس.
[المسألة الثامنة:] إذا ضمن الرجل ما في ذمة الصغير أو المجنون لم يجز له أن يرجع عليهما بعوض ما أداه عنهما وإن كان ضمانه بإذنهما، وإذا كان المجنون أدواريا، وكان ضمان الضامن عنه بإذنه في دور إفاقته صح له الرجوع عليه إذا أدى عنه الدين، وإذا ضمن ما في ذمة المحجور السفيه أو المفلس لم يجز له كذلك أن يرجع عليهما بالعوض وإن كان الضمان بإذنهما.
[المسألة التاسعة:] إذا ضمن الرجل ما في ذمة الصغير بإذن وليه، وكان إذن الولي له بالضمان لمصلحة تعود للصغير، جاز للضامن أن يرجع على الصغير بالعوض على الظاهر، ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا ضمن ما في ذمة المجنون، أو ضمن ما في ذمة السفيه بإذن الولي، وقد لاحظ الولي في إذنه بالضمان مصلحة تعود للمجنون، وللسفيه.
[المسألة العاشرة:] لا يصح الضمان من العبد المملوك إذا كان غير مأذون من مالكه، وفي الآية الكريمة: (ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ)، وهي ظاهرة الدلالة على أن العبد مملوكة عينه ومملوك فعله فهو لا يقدر على شئ من ذلك، وإن سلطان ذلك كله بيد مالكه، من غير فرق بين ما ينافي حق المولى من أفعاله وشؤونه وما لا ينافيه، ولا ريب في أن ذمة