مبرز يدل عليه من قول أو فعل، ولا يكتفى بالرضى القلبي المجرد من غير دلالة عليه.
[المسألة الثالثة:] الظاهر أن التعهد بما في ذمة المضمون عنه مما لا تمكن الدلالة عليه بالأفعال، ولذلك فلا يصح الايجاب بها من الضامن، ويمكن أن يكون الفعل دالا على الرضى، ولذلك فيكتفى بدلالته على رضى المضمون له كما قلنا.
[المسألة الرابعة:] لا يعتبر في صحة الضمان أن يرضى به الشخص المضمون عنه، فيصح التبرع بضمان ما في ذمته من الدين وإن لم يأذن بذلك ولم يرض به كما تقدم في وفاء الدين عنه وكما تقدم في صحة الرهن على الدين الذي في ذمته ولا يصح ذلك إذا أوجب له حرجا أو ضررا أو منة عليه لا تحتمل بحسب العادة أو أوجب له ضعة لا تناسب منزلته الاجتماعية، فلا يصح التبرع بالضمان عنه في هذه الفروض كما لا يصح التبرع بالرهن عنه ولا بوفاء دينه، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الدين وكتاب الرهن.
[المسألة الخامسة:] يشترط في الضامن أن يكون بالغا، فلا يصح ضمان الصبي وإن كان مميزا أو كان مراهقا أو أذن له وليه بالضمان على الأحوط لزوما في الأخير، ويشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح ضمان المجنون، إلا إذا كان جنونه أدوارا وكان ضمانه للدين في دور إفاقته، ويشترط فيه أن لا يكون سفيها فلا يصح ضمانه إذا كان كذلك إلا إذا كان ضمانه بإذن وليه، ويشترط فيه أن يكون مختارا، فلا يصح ضمانه إذا كان مكرها.
[المسألة السادسة:] يشترط في الشخص المضمون له كذلك أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وأن يكون مختارا وأن لا يكون سفيها.