[المسألة 74:] إذا تنازع المرتهن والراهن في قدر الدين الذي وضع عليه الرهن، فادعى المرتهن أن العين قد رهنت عنده على ألف دينار مثلا، وقال الراهن، هي مرهونة على ثمانمائة، فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه منكر.
[المسألة 75:] إذا استوفى المرتهن دينه ثم اختلف الراهن والمرتهن في رد العين المرهونة إلى مالكها، فقال المرتهن إني رددتها عليك وأنكر الراهن ردها، فالقول قول الراهن المنكر مع يمينه.
[المسألة 76:] إذا كان زيد مدينا لعمرو بدين وقد جعل عليه رهنا معينا، وله عليه دين آخر لم يجعل عليه رهنا، ثم أدى زيد أحد الدينين المذكورين، وقصد في نفسه أن ما أداه وفاء عن الدين الأول المرهون عليه، أو عن الدين الثاني الذي لا رهن عليه اتبع قصده وكان المبلغ المدفوع وفاءا عما قصده في نفسه، وإذا اختلف هو مع الدائن في أنه عين أحد الدينين أم لا، فالقول قوله، وكذلك إذا اختلفا في أن الدين الذي قصد الوفاء عنه هل هو الأول الذي جعل الرهن عليه أو الثاني الذي لا رهن عليه؟
فيكون القول قوله لأنه أبصر بنيته.
وإذا أدى المبلغ ولم يقصد إنه وفاء عن أيهما، تخير في التعيين بعد ذلك فإذا عين أحد الدينين تعين وكان المبلغ وفاءا عنه.