الوصية بها والتعريف بها وبصاحبها والاشهاد عليها، وإذا لم يوص بها في هذا الفرض أو لم يشهد كان مفرطا وضامنا لها، وكذلك إذا خشي من بعض الورثة أن يجحد، ويقع النزاع بينهم، فلا يصل الحق إلى صاحبه فتجب عليه الوصية والاشهاد وإذا علم أو اطمأن بأن وارثه يوصل الحق إلى أهله، وكان الوارث عالما بالرهن وعارفا بالعين المرهونة وبأهلها وبالحق الذي رهنت عليه لم تجب عليه الوصية بها على الأقوى، والأحوط استحبابا عدم تركها.
[المسألة 68:] لا يبطل الرهن بموت الراهن، بل تنتقل العين ملكا لورثته من بعده وتبقى مرهونة بالدين الذي اشتغلت به ذمة مورثهم حتى تبرأ ذمته من الدين، ولا يبطل الرهن بموت المرتهن، بل ينتقل الحق إلى ورثته من بعده فتكون العين رهنا عند الورثة على دين مورثهم في ذمة الراهن.
وإذا لم يأتمنهم الراهن على العين المرهونة جاز لهم أن يتفقوا معه فيضعوها بيد أمين، فإن لم يتفقوا على ذلك رفعوا الأمر إلى الحاكم الشرعي، فوضع العين بيد شخص يرتضيه، فإن لم يوجد الحاكم الشرعي قام بالأمر عدول المؤمنين.
[المسألة 69:] إذا أذن الراهن للمرتهن في بيع العين المرهونة قبل أن يحل أجل الدين، فباعها المرتهن كان ثمنها أمانة بيده، ولم يجز له أن يتصرف فيه، ولم يجز له أن يستوفي منه الدين حلول الأجل إلا بإذن الراهن.
وإذا حل الأجل وأذن الراهن للمرتهن باستيفاء الدين من الثمن جاز له ذلك، ويجوز للراهن أن يتولى ذلك، فيأخذ المال ويوفي الدين منه أو من غيره.
وإذا لم يأذن الراهن للمرتهن في الاستيفاء ولم يؤده لنفسه رجع إلى الحاكم الشرعي فألزم الراهن بالوفاء وإذا امتنع تولى الحاكم أو وكيله وفاء الدين من المال، وإذا تعذر عليه أن يرجع إلى الحاكم الشرعي جاز للمرتهن أن يستوفي دينه من المال الموجود بيده بغير إذن.