[المسألة 166:] لا يحدد وجوب العمل بالوصية بمضي مدة معينة قصيرة أو طويلة، فإذا أوصى الموصي ثم مات بعد ذلك بمدة قليلة وجب تنفيذ وصيته، وإذا بقي بعد الوصية سنين متطاولة ثم مات، وجب العمل بها بعد موته إذا هو لم يرجع عنها، ومثله ما إذا لم يعلم برجوعه عنها، فإذا شك في أنه رجع عن وصيته أم لا، بني على عدم الرجوع، ونفذت الوصية.
[المسألة 167:] إذا مات الرجل وهو يملي وصاياه أو وهو يكتبها، وكان تام الشعور في ذلك الحال، وجب تنفيذ كل وصية قد أتم بيانها وانعقد ظهورها في المعنى المقصود منها، وسقطت الوصية التي لم تتم ولم يتضح جميع المراد منها، إلا أن يكون قد ذكرها أولا تامة للشهود، ثم انقطع عن ذكرها عند الكتابة أو الاملاء، فينفذ ما تشهد به الشهود.
[المسألة 168:] قد تعرض للشخص بعض الأسفار المخيفة أو بعض الأمراض الخطرة فيوصي ببعض ما يهمه من الأمور، ويقيد وصيته بالموت في ذلك السفر أو بسبب ذلك المرض، فيقول: إذا أنا مت في هذا السفر أو في هذا المرض فوصيي من بعدي فلان، وعليه أن يفعل كذا، فإذا مات الموصي في سفره أو في مرضه وجب العمل بوصيته، وإذا لم يمت في السفر أو المرض الذي قيد به وصيته، سقطت الوصية ولم يجب العمل بها.
وإذا لم يقيد الوصية بالموت في ذلك السفر أو بسبب ذلك المرض، بل كان خوف الموت فيهما داعيا له إلى الوصية بما يهمه، كما هو الظاهر من حال الذين يسافرون إلى الحج أو إلى أماكن أخرى بعيدة وفي طرق غير مأمونة، أو يقعون في أمراض شديدة، فالأقرب وجوب العمل بالوصية وإن لم يمت في سفرة أو في مرضه المعين، بل وإن بقي بعد ذلك مدة طويلة، إلا إذا عدل عن وصيته تلك.
[المسألة 169:] تثبت الوصية بالقيمومة على القاصرين أو على أموالهم بشهادة رجلين