وجوه عينها تمليكا أو تبرعا، ولم يبق من الثلث شئ ليعطى أجرة للوصي، فيجري فيه الحكم المتقدم.
وإذا أوصى إليه ولم يصرح بأن يكون عمله بالوصية مجانا، ولم تدل القرينة على ذلك، وكان عمله مما له أجرة عرفا، استحق عليه أجرة المثل، وجاز له أن يأخذها من الثلث.
[المسألة 160:] إذا أوصى الرجل إلى أحد أن يصلي عنه مثلا أو يصوم، لم يجب على الوصي قبول الوصية، وإن لم يعلم بها إلا بعد موت الموصي، فلا يجب عليه العمل بالوصية سواء جعل له على العمل أجرة معينة أم لم يجعل له شيئا.
وإذا أوصى إليه أن يصلي عنه أو يصوم أن يحج مجانا، وقبل الوصية بذلك في حياة الموصي وجب عليه العمل بالوصية ويشكل جواز ردها بعد الوفاة إذا قبلها في حياة الموصي.
[المسألة 161:] إذا أوصى الرجل إلى أحد أن يصلي عنه بعد موته مدة معينة، أو أن يصوم عنه شهرا مثلا أو أن يحج عنه، وعين له أجرة معينة، فقال له: صل عني مدة سنة بمائة دينار، وقبل منه ذلك في حياته صح ذلك إجارة ولزمه الوفاء بها، فإذا أتى بالعمل استحق عليه الأجرة المعينة، وكذلك إذا قال له: حج عني بمائتي دينار وقبل ذلك عنه، وإذا لم يحصل القبول في حياة الموصي، لم تلزمه الإجارة، وكذلك إذا كانت الأجرة غير معلومة.
[المسألة 162:] يجوز للموصي أن يلغي وصيته التي أوصى بها عن الاعتبار فيسقط وجوب العمل بها ولا يستبدل مكانها وصية أخرى، ويجوز له أن يعدل عنها إلى غيرها ما دام موجودا، فيبدل جميع بنودها التي أوصى بها ببنود جديدة أخرى أو يبدل بعضها ويبقي بعضا، أو يسقط بعضها ويبقي بعضا، فتلغى وصيته الأولى وتصح وصيته الثانية إذا كان جامعا للشرائط المعتبرة في الموصي.