وإذا دفع للدائن مبلغا ولم يعين عند دفعه، إنه وفاء عن الدين الأول أو عن الثاني، لم ينفك الرهن بذلك على الأقوى حتى يعلم فكه.
[المسألة 64:] المرتهن أمين على العين المرهونة في يده، ولذلك فلا يكون ضامنا لها إذا تلفت في يده أو نقصت أو أصابها عيب أو عوار، إلا إذا تعدى عن الحد المأذون فيه، فتصرف في العين تصرفا غير مأذون فيه أو فرط في حفظها فيكون ضامنا لما يحدث فيها، كما ذكرناه في المسألة الرابعة والأربعين.
[المسألة 65:] إذا كانت العين في يد الرجل وهي مضمونة عليه كما إذا كان غاصبا لها أو كان قد قبضها بالسوم أو بعقد فاسد أو كانت عنده عارية مضمونة أو أمانة قد فرط فيها فأصبحت مضمونة عليه، ثم رهنها مالكها عنده، فإن أذن له مالك العين في بقائها في يده أو كان رهنها عنده دليلا على إذنه ورضاه بذلك أو دلت عليه قرينة أخرى ارتفع الضمان عنه بذلك وأصبح أمينا، وإن لم يأذن له المالك صريحا ولم تدل القرائن على الإذن، فالضمان الأول لا يزال باقيا بحاله حتى يحصل ما يرفعه.
[المسألة 66:] إذا أدى الراهن الدين الذي جعل الرهن عليه، أو أبرأ الدائن ذمة المدين منه أو تبرع أحد بأدائه عنه انفك الرهن، وبقيت العين أمانة عند المرتهن، فإذا طالبه المالك بها وجب عليه أن يسلمها له، ولا يجب عليه تسليمها إذا لم يطالبه بها.
[المسألة 67:] إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن وظهرت عليه أمارات الموت، وعلم أو خشي أنه إن لم يوص بها لم يوصلها الوارث من بعده إلى صاحبها، لأن الوارث لا يعلم بها أو هو يخشى من نسيان الوارث لها، أو لأن الباعث له على أداء الأمانة إلى أهلها ضعيف في نفسه، فإذا لم يوص بها لم يؤدها الوارث أو هو خشي منه أن لا يؤديها، فتجب عليه