[المسألة 44:] لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في العين المرهونة إلا بإذن مالكها، فإذا ركب السيارة أو الدابة المرهونة عنده، أو سكن الدار أو اكتسب في الدكان بغير إذن المالك كان آثما بتصرفه، وكان ضامنا للعين إذا تلفت فيضمنها بمثلها إذا كانت مثلية وبقيمتها يوم التلف إذا كانت قيمية، ويجب عليه أن يدفع للمالك أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها من ماله.
[المسألة 45:] إذا باع المرتهن العين المرهونة، كان بيعه فضوليا، فلا يصح إلا بإجازة المالك الراهن، فإن أجازه صح، وإن رده كان باطلا.
وإذا أجاز المالك بيع المرتهن، وكان بيعه للعين مشروطا بأن يكون ثمنها رهنا، وقد أجازه المالك كذلك صح البيع وبقي الثمن رهنا مكان العين كما اشترط.
وإذا باع المرتهن العين ولم يشترط في البيع شيئا ثم أجاز الراهن البيع صح البيع وبطل الرهن ولا يكون الثمن رهنا على الدين إلا بعقد جديد.
[المسألة 46:] إذا آجر المرتهن الدار المرهونة بغير إذن مالكها كان عقد الإجارة فضوليا، فإن إجازة المالك صحت الإجارة وكان بدل الإجارة له لا للمرتهن، وإن رده كانت الإجارة باطلة، وبقيت العين رهنا على حالها في كلتا الصورتين.
[المسألة 47:] منافع العين المرهونة ونماءاتها تابعة للعين في الملك، فإذا كانت العين مملوكة للراهن كما هو الغالب، فمنافعها ونماءاتها كلها للراهن، فسكنى الدار المرهونة، والعمل والتكسب في الدكان المرهون وخدمة العبد والأمة المرهونين، واستعمال الفرش والأواني والأثاث والأمتعة وركوب السيارة والدابة إذا كانت هذه الأشياء مرهونة، وكل منفعة من منافعها، وأجرتها إذا استؤجرت كلها للراهن وكذلك نماءاتها كنتاج الحيوان ولبنه ودهنه وبيضه وسمنه إذا سمن، وثمر النخيل