[المسألة التاسعة:] لا فرق في الحكم بوجوب كفارة الاعتكاف بين أن يكون الجماع الذي أفسد به اعتكافه محللا أو محرما، كما إذا جامع زوجته في حيضها أو زنى بغيرها أو لاط، وإذا كان في شهر رمضان وأفطر على محرم لزمته كفارة الجمع لذلك كما سنذكره، مضافا إلى كفارة الاعتكاف، وبعض الفروض المذكورة نادرة وغريبة، ولكن مداخل الشيطان كثيرة وقريبة، بل وواقعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[المسألة العاشرة:] إذا أفسد المكلف اعتكافه بارتكاب بعض محرمات الاعتكاف غير الجماع، فلا يترك الاحتياط بالاتيان بكفارة الاعتكاف وإن كان اعتكافه مندوبا، كما إذا أفسده في اليومين الأولين، ويراجع ما علقناه على الاعتكاف من كتاب العروة الوثقى.
[المسألة 11:] إذا جامع المرأة زوجها وهي معتكفة بإذنه وكانت مختارة في الجماع فسد اعتكافها ووجبت عليها كفارة الاعتكاف سواء كان الجماع ليلا أم نهارا، وأمكن أن تجري فيها جميع الفروض التي ذكرناها في المسألة الثامنة وتلحقها أحكامها، وإذا كان الرجل معتكفا أيضا لزمت كل واحد منهما كفارته وأحكامه.
[المسألة 12:] إذا أكره المرأة زوجها على الجماع وهي معتكفة لم تجب عليها كفارة افساد الاعتكاف سواء كان الزوج معتكفا أيضا أم لا، وسواء كان الجماع ليلا أم نهارا، وفي فساد اعتكافها بذلك اشكال، ولا يترك الاحتياط بأن تتم الاعتكاف إذا كان واجبا، ولا يترك الاحتياط بقضائه إذا كان مما يقضى كما إذا كان منذورا أو مستأجرا عليه، وكان النذر أو الاستئجار عليه بإذن الزوج.
[المسألة 13:] إذا أكره المرأة زوجها فجامعها وهما معتكفان صائمان في شهر رمضان وجبت على الزوج كفارة افطاره في شهر رمضان، ووجبت عليه كفارة