واحدة أتى بها من هذه الخصال الثلاثة وتبرأ بها ذمته من الكفارة الواجبة عليه.
[المسألة السادسة:] جز المرأة شعر رأسها أن تقصه وتقطعه، سواء استأصلته أم لم تستأصله، وسواء جزت جميع الشعر أم جزت بعضه بحيث يصدق عند أهل العرف أنها قد جزت شعرها، والمراد هنا: أن تجزه في المصاب حزنا، فتجب عليها الكفارة لذلك، ولا تجب الكفارة إذا قصت شعرها لغير ذلك من الغايات كما إذا قصته للعلاج أو للتجميل.
ويلحق بجز شعرها في الحكم حلقه، فإذا حلقته في المصاب حزنا وجبت عليها الكفارة الآنف ذكرها، والأحوط لزوم الكفارة أيضا إذا أحرقته لذلك.
[المسألة السابعة:] لا فرق في الحكم بالتحريم ووجوب الكفارة الآنف ذكرها إذا جزت المرأة شعرها في المصاب بين مصاب زوجها وأبيها وولدها وغيرهم ولا بين القريب منها في النسب والبعيد.
[المسألة الثامنة:] تجب الكفارة على من جامع وهو معتكف فأفسد اعتكافه بذلك، سواء كان جماعه ليلا أم نهارا، وإذا جامع نهارا فإن كان معتكفا في شهر رمضان لزمته كفارة الافطار في شهر رمضان مضافا إلى كفارة الاعتكاف الآنف ذكرها، وإن كان معتكفا وهو صائم قضاء شهر رمضان لزمته مع كفارة الاعتكاف كفارة الافطار في قضاء شهر رمضان وقد ذكرناها في المسألة الثالثة، وإن كان معتكفا في صوم منذور، فعليه كفارة الاعتكاف وكفارة مخالفة الصوم المنذور، وإذا نذر الاعتكاف في أيام معينة وجامع في أثناء اعتكافه وجبت عليه كفارة الاعتكاف وكفارة خلف النذر سواء كان جماعه ليلا أم نهارا وإن كان صائما في نهاره صوما مندوبا أو مستأجرا عليه.