المرهونة، أو يوكل المرتهن أو غيره في بيعها، أو يؤدي الدين من مال آخر، وإذا باع الراهن العين توقفت صحة البيع على إذن المرتهن أو إجازته كما تقدم، وكذلك إذا وكل الراهن غير المرتهن فباعها فتتوقف صحة البيع على إذن المرتهن أو إجازته.
[المسألة 57:] إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ومن بيع الرهن والتوكيل في بيعه، رفع المرتهن الأمر إلى الحاكم الشرعي، فألزمه الحاكم ببيع العين ووفاء الدين من ثمنها، أو أدائه من وجه آخر.
وإذا امتنع على الحاكم أن يلزمه بشئ، لغيبة ونحوها، تولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين، أو وكل غيره في ذلك، ويجوز أن يتولى المرتهن ذلك بالوكالة عن الحاكم الشرعي وإذنه.
[المسألة 58:] إذا فقد الحاكم الشرعي أو تعذر الاستئذان منه، جاز للمرتهن أن يتولى بيع الرهن بنفسه فيستوفي دينه من الثمن، وإذا زاد الثمن على الدين بقيت الزيادة أمانة في يد المرتهن، يجب عليه أن يوصلها إلى مالك العين.
[المسألة 59:] لا يجوز للمرتهن أن يتولى البيع بنفسه في الصورة المتقدم ذكرها مع تمكنه من استئذان الحاكم الشرعي وإن كان الحاكم غير قادر على الزام الراهن بالبيع والوفاء لعدم بسط يده، فلا بد من استئذانه.
[المسألة 60:] إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن وامتنع الراهن من بيعها ومن وفاء الدين، وتعذر على المرتهن اثبات دينه عند الحاكم لعدم البينة الشرعية، وخشي إذا هو رفع أمره إلى الحاكم الشرعي أن يجحد الراهن الدين فلا يستطيع هو اثباته لعدم وجود البينة، فتؤخذ منه العين المرهونة لاعترافه بها وعدم ثبوت حقه، جاز له أن يبيع الرهن ويستوفي دينه من ثمنه من غير مراجعة للحاكم الشرعي.