والشجر ونموه وفسيله، فجميع ذلك للراهن، ولا ينتقل شئ منه إلى المرتهن ولا يدخل في الرهن إلا إذا اشترط دخوله أو دلت قرينة أو عرف على دخوله، وقد ذكرنا ما يدخل في الرهن وما لا يدخل فيه في المسألة السابعة والثلاثين والمسألة الثامنة والثلاثين، فليرجع إليهما من يريد الوقوف على ذلك.
وإذا كانت العين المرهونة ملكا لغير الراهن فمنافعها ونماؤها لمالك العين وقد ذكرنا في المسألة السادسة عشرة حكم من يتبرع بالرهن، فيجعل ماله رهنا على دين غيره.
[المسألة 48:] يصح للمالك أن يرهن ثمرة الشجرة دون أصلها، ويصح له أن يرهن الأصل والثمرة معا فإذا أدركت الثمرة وحل أجل الدين في وقت واحد، أو كان الدين حالا لا أجل له، أجريت على الثمرة أحكام الرهن عند حلول الأجل، سواء كانت مرهونة مع الأصل أم على انفرادها.
وإذا كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول أجله، فإن كانت الثمرة مما يحفظ بتجفيف ونحوه حتى يحل أجل الدين، صنع بها كذلك وبقيت رهنا، وإن لم يمكن حفظها، جرى عليها حكم رهن العين التي يسرع إليها الفساد قبل حلول الدين، وقد ذكرناه في المسألة السابعة عشرة فلتراجع لتطبيق حكمها في المورد.
[المسألة 49:] إذا كان على الشخص دين حال، أو كان الدين مؤجلا فحل وقته، ورهن عليه رهنا، وشرط الراهن أو المرتهن في ضمن العقد، أن يستوفي الدائن المرتهن منفعة العين المرهونة مجانا ليؤجل الدين إلى مدة معينة لم يصح ذلك، وكذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلا إلى مدة، فرهن عليه رهنا، وشرط أن يستوفي المرتهن منفعة العين مجانا ليزيد في مدة الأجل، فلا يصح ذلك في الصورتين، وقد ذكرنا في المسألة الثلاثمائة والخامسة وما بعدها من كتاب التجارة نظيري هذين الحكمين.
[المسألة 50:] يجوز للدائن المرتهن أن يشترط في العقد على الراهن أنه يستوفي