وكذلك الحكم إذا مات الراهن وخاف المرتهن أن يجحد وارث الراهن الدين، ولا بينة للمرتهن على اثبات حقه، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم لم يستطع اثبات الدين عنده، فتؤخذ منه العين المرهونة كما في الفرض السابق، فيجوز له أن يبيع الرهن ويستوفي الدين من غير مراجعة للحاكم.
[المسألة 61:] إذا جاز للمرتهن أن يبيع العين المرهونة من غير مراجعة للحاكم الشرعي كما في الصور الآنف ذكرها، وكان بيع بعض الرهن كافيا في وفاء الدين كله فالأحوط للمرتهن لزوما أن لا يبيع جميع الرهن، بل يقتصر على بيع ما يكفيه من الرهن في تسديد الدين، ويبقي بقية الرهن أمانة شرعية في يده يوصلها إلى مالكها، وهو الراهن.
وإذا تعذر عليه أن يبيع بعض الرهن لعدم امكان التفكيك بين أجزائه أو لعدم وجود الراغب مثلا أو كان بيع البعض يوجب ضررا للراهن جاز له أن يبيع جميع الرهن، فيستوفي مقدار دينه من الثمن ويبقى الباقي منه أمانة في يده يوصله إلى الراهن.
[المسألة 62:] إذا رهن الرجل عند دائنه بعض الأعيان التي جعلها الاسلام من المستثنيات في وفاء الدين، وهي الأمور التي تقدم ذكرها في المسألة الثامنة عشرة من كتاب الدين، جاز للمرتهن أن يبيعها ويستوفي دينه من ثمنها، والأحوط أن لا يبيع دار سكناه، ففي الخبر عن أبي عبد الله (ع): أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
[المسألة 63:] إذا كان لزيد في ذمة عمرو دينان يستقل أحدهما عن الآخر، وقد جعل عمرو على الدين الأول منهما بخصوصه، أو على الثاني بخصوصه رهنا، اختص الرهن بالدين المقصود منهما، فإذا وفاه المدين انفك رهنه، ولم يجز للمرتهن أن يحتبس الرهن بالدين الآخر، وإذا وفي الدين الآخر الذي لا رهن عليه برئت ذمته منه، وبقي الرهن محبوسا حتى يؤدي الدين الذي ارتهن عليه.