نصفه رهنا على بقية الدين، وإذا شرط أن تكون العين مرهونة على مجموع الدين نفذ ذلك، فإذا أدى بعض الدين انفك جميع الرهن.
[المسألة 41:] لا يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة تصرفا ينافي حق المرتهن كالبيع والإجارة ونحوهما من التصرفات التي تنقل العين أو المنفعة إلى ملك غيره وكالوقف والتحبيس والصدقة، ويجوز له أن يتصرف فيها تصرفا لا ينافي حق المرتهن، ولا يخرجها من يده على الأقوى كسقي الشجر المرهون وعلف الدابة وتعمير الدار ومداواة المريض، بل يجوز استخدام العبد والأمة وركوب السيارة والدابة وسكنى الدار إذا لم تخرج العين بتصرفه عن يد المرتهن أو كان التصرف بإذنه ورضاه.
[المسألة 42:] إذا أتلف الراهن العين المرهونة لزمه أن يؤدي قيمتها، فتوضع القيمة رهنا مكان العين التالفة وإذا آجر الراهن الدار المرهونة كانت صحة الإجارة موقوفة على إجازة المرتهن، فإن ردها بطلت، وإن أجازها صحت ولم يبطل رهن الدار بذلك، وكانت الأجرة المسماة للمالك الراهن.
[المسألة 43:] إذا باع الراهن العين المرهونة توقفت صحة البيع على إجازة المرتهن، فإذا هو رد العقد بطل البيع وبقي الرهن، وإذا أجاز العقد صح البيع وبطل الرهن، إلا إذا باع الراهن العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين وأجاز المرتهن البيع كذلك، فيصح البيع ويبقى الثمن رهنا كما اشترط.
وكذلك الحكم إذا أذن المرتهن في بيع العين فباعها الراهن، فيصح البيع ويبطل الرهن، وإذا باع العين على أن يكون ثمنها رهنا في موضع العين، وقد أذن له المرتهن كذلك صح البيع ولم يبطل الرهن بل يبقى الثمن رهنا كما اشترط وتراجع المسألة المائة والتاسعة والعشرون من كتاب التجارة في بقية من فروض هذه المسألة.