وهي اليمين الغموس، وفسرت اليمين الغموس أيضا في أحاديث المعصومين (ع) بأن يحلف الرجل على حق امرئ مسلم على حبس ماله، وقال في بعضها: هي أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما، ولا منافاة بين التفسيرين، فاليمين الغموس شاملة لكل منهما.
[المسألة الخامسة:] لا حرمة ولا إثم على الشخص في أن يحلف بالله لتأكيد خبره إذا كان صادقا فيه سواء كان خبره عن الماضي أو عن الحاضر أو عن الآتي، نعم يكره له ذلك، وقد تكرر النهي في النصوص عن أن يحلف الانسان بالله لا صادقا ولا كاذبا، وفسر به قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
[المسألة السادسة:] يحرم الاستخفاف باليمين وإن كان الحالف صادقا في ما حلف عليه فالحرمة فيها من حيث الاستخفاف بها لا من حيث الصدق والكذب في القول، والاستخفاف هو أن لا يبالي بيمينه في أي موضع أتى بها، فيأثم لأنه استخف بيمينه ويستحق العقوبة على ذلك.
[المسألة السابعة:] يحرم على الانسان أن يقول: الله يعلم كذا ويعني أن الله يعلم صحة ما يقول، إذا كان كاذبا في اخباره، ففي الحديث عن أبي عبد الله (ع):
من قال: الله يعلم في ما لا يعلم اهتز لذلك عرشه اعظاما له، وعنه (ع):
إذا قال العبد: علم الله وكان كاذبا، قال الله عز وجل: أما وجدت أحدا تكذب عليه غيري.
[المسألة الثامنة:] ومنها يمين العقد، وهي أن يحلف الانسان يمينا ليعقد بها على نفسه التزاما بفعل شئ من الأشياء أو بتركه، فيقول والله لأصومن غدا، أو لأتصدقن بخمسة دنانير، أو يقول: والله لا أدخن التتن مدة شهر أو لا أدخن ما حييت، فإذا اجتمعت الشروط الآتي بيانها في المسائل المقبلة، انعقدت يمينه ووجب عليه الوفاء بها وحرم عليه أن يخالف