رطلا وتبقى عشرة أرطال، بل لا يحل حتى يكون الباقي منه ثلث العشرة، وهي مقدار نفس العصير.
[المسألة 125:] إذا غلى العصير بالنار فأصبح دبسا غليظا قبل أن يذهب ثلثاه، لم يحل أكله بذلك حتى يذهب بقية ثلثيه بالغليان، فإذا أضيف إليه مقدار من الماء ليغلي معه فلا بد وأن يغلي حتى يبقى ثلث العصير وحده، ولا يكفي أن يذهب ثلثا المجموع منه ومن الماء كما قلنا.
[المسألة 126:] إذا طبخ العصير العنبي بالنار ولم يذهب ثلثاه بالغليان، ثم أضاف إليه مقدارا آخر من العصير غير المغلي، لم يحل أكله ولا شربه حتى يغلي الجميع بالنار إلى أن يذهب الثلثان من مجموع ما بقي من العصير الأول وما أضافه إليه من العصير الثاني، ولا يحتسب المقدار الذي ذهب بالغليان قبل إضافة الثاني.
فإذا كان العصير الأول عشرة أرطال، وذهب بالغليان منه رطل واحد، ثم أضاف إليه تسعة أرطال أخرى، فقد أصبح المجموع ثمانية عشر رطلا، ولا يحل أكله وشربه حتى يطبخ بالنار ويذهب منه اثنا عشر رطلا، ويبقى منه ستة أرطال، ولا يحسب الرطل الواحد الذي ذهب بالغليان الأول.
وأحوط من ذلك أن يغلي كل واحد من العصيرين مستقلا عن الآخر، فيغلي الأول حتى يتم ذهاب ثلثيه ولا يضيف إليه العصير الآخر، ويغلي الثاني منفردا عن الأول حتى يذهب ثلثاه، ثم يجمع بينهما إذا شاء.
[المسألة 127:] إذا غلى عصير العنب بنفسه أو بوسيلة أخرى غير النار كالشمس أو حرارة الهواء وشبههما أو نش كذلك فقد تقدم إن الأحوط لزوما الحكم بنجاسته وحرمته، ولا يحكم بطهارته وإباحته حتى ينقلب خلا وهذا هو حكمه في هذا الحال سواء أضيف إليه ماء أو عصير آخر مطبوخ أو غير مطبوخ أم لم يضف إليه شئ فإذا انقلب الجميع خلا طهر الجميع