إلا ركبها ولا حرمة إلا انتهكها ولا رحما ماسة إلا قطعها، ولا فاحشة إلا أتاها، والسكران زمامه بيد الشيطان، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد، وينقاد حيثما قاده.
[المسألة 106:] يحرم شرب كل مسكر، سواء أسكر قليله أم كثيره، وما أسكر الكثير منه حرم شرب الكثير منه والقليل، حتى الجرعة الواحدة منه، بل حتى القطرة الواحدة، وقد تقدم في كتاب الطهارة إن المسكر المائع بالأصالة أحد أعيان النجاسة، فإذا وقعت القطرة الواحدة منه في إناء أو حب أو حوض، تنجس ما فيه من الماء إذا كان أقل من الكر ولم يجز شربه لنجاسته.
ويحرم شرب الفقاع وهو شراب خاص يتخذ من الشعير، وقد ذكرناه وذكرنا نجاسته في المسألة المائة والثالثة والعشرين من كتاب الطهارة، وفي بعض الأحاديث عنهم (ع): هي خمرة استصغرها الناس.
[المسألة 107:] يحرم كل مسكر من غير فرق بين أن يكون مائعا بالأصالة أو جامدا، وسواء كان جامدا بالأصالة فأذيب وعمل شرابا أم كان مائعا فجفف وجعل حبوبا أو دقيقا أو غيرهما، والمسكر المائع بالأصالة نجس ومحرم وإن جفف صناعيا، والمسكر الجامد بالأصالة محرم ولكنه طاهر وإن أذيب صناعيا.
[المسألة 108:] إذا أدخلت الصناعة بعض المسكرات المائعة بالأصالة في تركيب بعض الأشربة أو استعملته وسيلة في إذابة بعض الجامدات من أجزائه كان الشراب المعمول محرما ونجسا، سواء ظهرت فيه صفة الاسكار بالفعل أم لم تظهر. وإذا أدخلت فيه بعض المسكرات الجامدة بالأصالة كان الشراب المعمول طاهرا، فإن ظهرت فيه صفة الاسكار بالفعل كان شربه محرما، وإن لم يكن مسكرا بالفعل حل شربه [المسألة 109:] يثبت الفرض الذي تقدم ذكره بالعلم به، وبشهادة البينة العادلة بحصوله،