وحل شربه، ويطهر معه ما يكون فيه بحسب العادة من حبات عنب أو طين قليل أو ثفل أو رواسب يتعارف وجودها فيه ولا ينفك عنها غالبا.
وهذا هو الحكم أيضا في عصير الزبيب إذا نش أو غلى بغير النار وقد ذكرناه في المسألة المائة والثامنة عشرة.
[المسألة 128:] الظاهر أنه لا فرق في الحكم بين النار التي تتولد من طاقة الكهرباء وسواها، فإذا طبخ العصير على آلة كهربائية تولد النار كان له الحكم الذي ذكرناه للمغلي على النار فلا يحل أكله وشربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان بالنار ولا يجري فيه حكم المغلي بغير النار، وكذلك في عصير الزبيب.
[المسألة 129:] إذا جعلت في عصير العنب بعض قطع الفاكهة كالسفرجل والتفاح وشبه ذلك ثم طبخ العصير وما معه بالنار حرم شربه وأكل ما فيه، فإذا غلى الجميع حتى ذهب ثلثا العصير بالغليان حل شربه وأكله وأكل ما فيه، والمراد أن يذهب الثلثان من العصير حتى ما في جوف قطع الفاكهة منه.
وإذا نش العصير أو غلى بغير النار حكم عليه وعلى ما فيه بالنجاسة والحرمة على الأحوط، وإذا انقلب العصير خلا لم يطهر ما فيه من قطع الفاكهة، فلا يطهر العصير نفسه أيضا لملاقاته المتنجس.
وإذا أخرجت القطع المتنجسة جميعا عن العصير قبل انقلابه ثم انقلب العصير وحده بعد ذلك خلا حكم عليه بالطهارة والإباحة.
[المسألة 130:] إذا غلى عصير العنب بالنار حرم شربه وأكله حتى يذهب ثلثاه بالغليان كما ذكرناه أكثر من مرة، ويثبت ذهاب الثلثين منه بالعلم بذلك، وبشهادة البينة العادلة به، فإذا علم الرجل بأن العصير قد ذهب منه ثلثاه بالغليان أو شهدت به البينة جاز له شربه وأكله واطعامه للآخرين وترتيب الآثار الأخرى على حله.