بذلك نجسا، فإذا ذهب ثلثاه بالغليان بالنار، حل شربه بعد ذلك، سواء استمر بالغليان الأول حتى ذهب الثلثان أم تعدد غليانه مرة بعد مرة حتى ذهب ثلثاه، فيحل شربه وإن غلى بعد ذلك أو ذهب أكثر من ثلثيه.
[المسألة 116:] إذا نش العصير العنبي بنفسه أو بسبب آخر غير النار، أو غلى كذلك، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته، ولا يطهر من النجاسة إلا بانقلابه خلا، على الوجه الذي تقدم ذكره في انقلاب الخمر خلا وإذا طهر بذلك حل شربه وإن لم يذهب ثلثاه.
[المسألة 117:] إذا غلى العصير العنبي بالنار ولم يذهب ثلثاه، ثم نش بعد ذلك أو غلى بغير النار حكم بنجاسته على الأحوط، ولم يطهر من النجاسة ولم يحل شربه بذهاب ثلثيه، فإذا انقلب خلا طهر وحل شربه وإن لم يذهب ثلثاه، والأحوط استحبابا اجتناب شربه حتى يذهب ثلثاه بالغليان بالنار.
[المسألة 118:] إذا غلى عصير الزبيب بالنار لم ينجس بذلك ولم يحرم على الأقوى، وإن لم يذهب ثلثاه، وإذا نش أو غلى بغير النار، فالأحوط لزوما الحكم بنجاسته، ولم يطهر إلا بانقلابه خلا، فإذا انقلب خلا، طهر من النجاسة وحل شربه وإن لم يذهب ثلثاه.
[المسألة 119:] لا يحرم ولا ينجس عصير التمر وإن غلى، سواء كان غليانه بنفسه أم بالشمس أم بالنار أم بسبب آخر فيجوز أكله وإن لم يذهب ثلثاه.
[المسألة 120:] لا يحرم ولا ينجس ما في جوف حبة العنب من الماء إذا غلى بالنار أو بغيرها، وكذلك ما في حبة الزبيب والكشمش إذا اتفق ذلك فيها، على أن حصول العلم بغليان ما في جوف الحبة متعذر غالبا وخصوصا في الزبيب.