كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٧٥
النخيل والشجر النادر الذي يعتز المالك بثمرته، فلا يحل التناول منه على الأحوط بل على الأقوى. وقد ذكرنا تفصيل ذلك والأحكام التي تتعلق به في المسألة الأربعمائة والحادية والأربعين من كتاب التجارة وما بعدها فلتراجع.
[المسألة 139:] يجوز للانسان أن يأكل من البيوت الخاصة التي ذكرتها الآية الحادية والستون من سورة النور من غير حاجة إلى الإذن من أهل هذه البيوت واحراز الرضا منهم، والآية الكريمة المشار إليها، هي قوله تعالى:
(ليس على الأعمى حرج،.....، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أو بيوت آبائكم، أو بيوت أمهاتكم، أو بيوت إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه، أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا...).
فيجوز للانسان أن يأكل من هذه البيوت المذكورة ويجوز له أن يشرب منها ولا يتوقف حل أكله وشربه منها على إذن أربابها واحراز رضاهم، بل يحل له ذلك في حال الاختيار منه وإن لم يك مضطرا، وفي حال الشك في رضاهم وعدمه، إلا أن يعلم بعدم الرضا منهم أن يظن بذلك، فلا يجوز له الأكل حين ذلك.
والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت موكل الانسان الذي فوض إليه أمر بيته وإدارة شؤون البيت وحفظه، وفي عطف هذه البيوت في الآية الكريمة على بيت الانسان نفسه دلالة عميقة على قوة الصلة وشدة الارتباط بين الانسان وأرحامه الذين ذكرتهم الآية، وبينه وبين صديقه حين تكون صداقتهما صادقة قائمة على الحب في الله والولاية فيه، وهذا هو الذي يريده الاسلام للأصدقاء في المجتمع المسلم، وبينه وبين من ملكه مفاتح بيته وائتمنه على حفظه وإدارته وهي صداقة ومعاملة تقومان على الصدق والولاية في الله. وكذلك في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، فيصح له أن يأكل من البيت مع صاحب البيت أو منفردا عنه أو مع عدم حضوره بلا حرج ولا جناح
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581