تؤدي إلى الوقوع فيه في بعض الحالات، إذا كان الانتفاع بها غالبيا بحسب معرفتهم وتجاربهم، وخصوصا مع الاطمئنان بالنجاح.
ويجوز له المعالجة عندهم بما هو مضر قطعا، تفاديا عن حدوث ما هو أشد ضررا، وبما هو خطر بالفعل دفعا لما هو أعظم خطرا، فيقطع العضو المتلوث بالداء الخبيث لئلا يسري التلوث إلى غيره، ويجري العملية في الأمعاء أو في الدماغ أو في القلب، تحديدا للداء وبتا للخطر المهلك.
ولا بد في مثل هذه الأمور من الاعتماد على الأكفاء الذين يطمئن إليهم وإلى طبهم، ويمنع الرجوع إلى المدعين الذين لم تثبت كفاءتهم للأمر ومهارتهم فيه، أو المتسرعين المتسامحين في تحصيل النتائج، أو غير المبالين بما يحدث.
[المسألة 92:] قد اتضح مما تقدم أن الشئ الذي يكون تحريمه آتيا من جهة ضرره، يكون المدار في الحكم بالتحريم هو المقدار أو المورد الذي يتحقق معه الضرر، فالشئ الذي يحصل الضرر بتناول قليله وكثيره يكون تناوله محرما على الاطلاق من غير فرق بين القليل والكثير، وإذا كانت الكثرة فيه تضاعف وجود الضرر بحسب مراتب الكثرة، فتناول أي بعض من أبعاض ذلك الشئ يسبب ضررا مستقلا عن غيره، أو توجب شدة الضرر وقوة أثره، تكون الكثرة فيه موجبة كذلك لتضاعف الحكم بالتحريم بحسب مراتب الكثرة والعقاب على كل مرتبة منها، أو تكون موجبة لشدة التحريم بحسب شدة الضرر فيه وشدة العقاب عليها.
وإذا كان المضر هو تناول الكثير من الشئ، ولا ضرر في أخذ القليل منه، فالمحرم هو الكثير المضر ولا حرمة في أخذ القليل، وإذا كان المضر هو ادمانه والمواظبة عليه كان ذلك هو المحرم ولا تحريم مع التناول من غير ادمان أو اعتياد، وإذا كان المضر هو الجمع بين طعامين مخصوصين أو بين طعام وشراب كذلك كما يدعى في بعض الأطعمة، فالمحرم هو الجمع بين الطعامين المعينين ولا حرمة في تناولهما على الانفراد.