وبقول الموثوقين من أهل الخبرة بأن ذلك الشراب أو العصير يحتوي تركيبه على الكحول المسكر، فيثبت بذلك تحريم شربه على الوجه الذي بيناه. ولا عبرة بمجرد قول البعض إذا لم يكن عن خبرة أو شهادة تعتمد على الحس والتجربة، ولا يثبت التحريم بذلك.
[المسألة 110:] إذا كان الكحول مسكرا بالفعل، فهو نجس، وهو محرم: لاسكاره ولنجاسته، وكذلك الحكم فيه إذا كان مأخوذا من المسكر بالفعل، وكان أخذه منه بغير التصعيد، فيكون نجسا ومحرما وإن لم يكن هو مسكرا بالفعل.
وإذا أخذ من المسكر بالفعل بنحو التصعيد ولم يكن المأخوذ مسكرا بالفعل فهو محكوم بالطهارة، ويحرم شربه إذا كان مضرا أو قاتلا كما هو المعروف.
ونتيجة لما ذكرناه، فما علم بعدم اسكاره بالفعل من أفراد الكحول ولم يكن مأخوذا من كحول غيره، فهو محكوم بالطهارة، وكذلك ما علم بأنه غير مسكر بالفعل، وقد أخذ من كحول غير مسكر، فهو محكوم بالطهارة، وكذلك ما شك في أنه منهما أو من غيرهما، وما علم بأنه مأخوذ من المسكر بالفعل وكان أخذه منه بنحو التصعيد، فيكون طاهرا إذا لم يكن مسكرا بالفعل، فهو طاهر في جميع هذه الفروض، ويحرم شربه إذا كان مضرا أو قاتلا، وهذا هو المعروف عنه بين الناس.
[المسألة 111:] إذا انقلبت الخمر خلا فذهب اسكارها ولم يبق منه أثر، وتغير طعمها إلى طعم الخل، وعدها الموثوقون من أهل الخبرة خلا بعد أن كانت خمرا، طهرت بعد النجاسة، وحل أكلها وشربها بعد الحرمة، سواء كان انقلابها إلى الخل بسبب تغير في صفات نفس المادة أم كان بسبب تغير بعض الحالات المحيطة بها، أم كان الانقلاب بسبب مؤثرات أخرى أدخلها الانسان في المادة.
[المسألة 112:] إذا أضاف الانسان إلى الخمر خليطا آخر لتنقلب بسببه خلا، كما