وكذلك إذا أخبره صاحب اليد على العصير بذلك، وكان المخبر مسلما ولا يستحل العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه، فيقبل قوله ويصح له أن يرتب الآثار على صدقه.
ويشكل الاكتفاء بمجرد كونه صاحب يد إذا هو لم يخبر بذهاب الثلثين، فلا يصح له أخذ العصير منه وترتيب آثار الحل عليه على الأحوط، وإن كان مسلما وممن يعتقد بحرمة العصير المطبوخ قبل ذهاب ثلثيه.
ويشكل الاعتماد على قوله إذا أخبر بحلية العصير المطبوخ أو بذهاب ثلثيه إذا كان ممن يختلف معه في الاجتهاد أو التقليد فهو يكتفي في حل العصير بصيرورته دبسا عن ذهاب الثلثين، فالأحوط الاجتناب في هذه الصورة وخصوصا مع التهمة، فلا يعتمد على قوله.
[المسألة 131:] إذا علم الرجل باسكار العصير أو شهدت له البينة بذلك أو ثبت بقول أهل الخبرة حكم بنجاسته وحرمته، ولم يطهر ولم يحل شربه حتى ينقلب خلا، ولا فرق في هذا الحكم بين عصير العنب والزبيب والتمر وغيرها من أقسام العصير، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الطبخ أو بعده.
[المسألة 132:] يحل شرب عصير العنب إذا لم تحدث فيه حالة النشيش أو الغليان، ولم يك مسكرا ولا ممزوجا بمسكر أو بمحرم آخر، وكذلك في عصير الزبيب، وقد ذكرنا الحكم في عصير التمر في المسألة المائة والتاسعة عشرة.
[المسألة 133:] يجوز شرب جميع ما يعتصر من الفواكه الأخرى والمخضرات والنباتات وجميع الأشربة التي تستحضر منها أو من غيرها أو تصعد منها أو من غيرها، إذا لم تكن مسكرة أو ممزوجة بمسكر أو بمحرم آخر أو مأخوذة من مسكر أو محرم بغير التصعيد ولم تكن مضرة، وكذلك الحكم في المياه الغازية المتداولة في هذه الأزمان.