[المسألة 121:] الزبيب هو العنب بعد أن يجف ماؤه، ومن المعلوم أنه إذا اعتصر بعد جفافه لم تخرج منه عصارة كما هو المعروف من معنى العصير، فالمراد من العصير الزبيبي أن ينقع الزبيب في الماء حتى يكتسب الماء حلاوة الزبيب، ثم يعتصر الزبيب والماء، وتؤخذ العصارة، أو يدق الزبيب وحده أو يمرس باليد أو الآلة، ثم يغمر بالماء وتستخرج العصارة من الجميع، وعلى أي حال فحكمه هو ما ذكرناه في المسألة المائة والثامنة عشرة.
[المسألة 122:] إذا جعل الزبيب أو الكشمش في المرق ثم طبخ الجميع لم ينجس الزبيب والكشمش ولا المرق ولم يحرم أكلهما كما ذكرنا في المسألة المائة والعشرين، وإن انتفخ الحب بسبب البخار، وكذلك إذا وضع في المأكولات الأخرى كالمحشي والكبة وغيرهما فلا حرمة ولا نجاسة على الأقوى.
[المسألة 123:] إذا غلى العصير العنبي بالنار حرم أكله وشربه كما ذكرنا في المسألة المائة والخامسة عشرة ولا يكون حلالا إلا بذهاب ثلثيه بالغليان بالنار، ولا يكفي أن يذهب ثلثاه بغير غليان، ولا يكفي أن يذهب ثلثاه بالغليان بغير النار.
ولا يكفي - على الأحوط - أن يذهب بعض الثلثين بنفس غليانه بالنار، ثم يذهب بقية الثلثين بالحرارة الباقية فيه بعد سكون الغليان ورفعه عن النار.
[المسألة 124:] إذا أضيف إلى العصير مقدار من الماء ثم غلي بالنار فلا يحل أكله أو شربه حتى يذهب ثلثا العصير نفسه، ولا يكفي أن يذهب ثلثا المجموع من العصير والماء، فإذا كان العصير عشرة أرطال وأضيف إليه عشرون رطلا من الماء لم يكف في حله أن يذهب منه بالغليان عشرون