[المسألة 134:] يحل شرب المياه المعدنية التي تنفجر بها بعض العيون وتعلق بها رائحة بعض المعادن أو بعض طعومها كماء الكبريت ونحوه، وإذا كانت مضرة حرمت للضرر.
[المسألة 135:] يجوز أكل ربوب الثمار والفواكه، وهي ما يخثر من عصيرها مثل رب الرمان ورب التفاح والتوت وغيرها، ويجوز آكل المربيات، وهي ما يطبخ من قطع الفواكه والثمار مع السكر، مثل مربى السفرجل ومربى الخوخ والتين وغيرها، ولا يمنع من أكلها أن يشم منها رائحة المسكر، ما لم تكن مسكرة بالفعل أو تمزج به أو بمحرم آخر.
[المسألة 136:] قد يعلق بالماء من رواسب قاع النهر أو قاع الهور والآجام، من طين متغير الرائحة أو نبات متعفن، أو تجمع في السمك وبيوضه وصغاره من محلل ومحرم، ومن بعض الحشرات، فلا يحرم بذلك شرب الماء وإن تغيرت بسبب ذلك رائحته أو لونه، وإذا كان مضرا حرم شربه لضرره.
[المسألة 137:] لا يجوز للانسان أن يأكل أو يشرب من طعام الغير وشرابه إلا بأذنه أو رضاه، من غير فرق بين المسلم والكافر إذا كان ممن يحترم الاسلام ماله كالذمي والمعاهد.
[المسألة 138:] يجوز للانسان إذا مر في طريقه بنخل مثمر أو بشجر مثمر للغير أن يأكل من الثمر بمقدار شبعه، من غير فارق بين أن يأكل من النخلة أو الشجرة نفسها أو مما تساقط منها، وسواء كان مضطرا إلى الأكل منه أم لا، شريطة أن لا يفسد الثمر أو الأغصان أو الأرض، أو يفسد شيئا من ممتلكات صاحب المال، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمرة وإن كان قليلا.
ويختص هذا الحكم بثمرة النخيل والشجر، فلا يجوز ذلك في الخضر والمزروعات الأخرى على الأحوط لزوما، ولا يتعدى الحكم بالجواز إلى