إذا مزجها بمقدار من الخل أو بمؤثر آخر، فإن كان الخليط الذي مزجه مع الخمر مستهلكا فيها بحيث عد الجميع خمرا وليس للخليط وجود مستقل فيها، ثم انقلب الجميع بعد ذلك خلا، طهر الجميع بسبب الانقلاب من النجاسة وحل شربه بعد التحريم. وإذا كان للخليط الذي أضافه إلى الخمر وجود مستقل ولم يستهلك فيها، ثم انقلب الجميع بعد ذلك خلا، أشكل الحكم بطهارته وإباحته، والأحوط الاجتناب عنه وإن كان الأقوى طهارته بذلك وإباحته.
[المسألة 113:] انقلاب الخمر بنفسها خلا من غير علاج ومزاولة عمل من الأمور المعروفة والمتعارفة في صناعة الخمر القديمة، فتترتب عليه أحكامه التي ذكرناها، وأما في المصنوعات الحديثة المعمولة في المصانع الحديثة والمبنية على قواعد الكيمياء الجديدة، فقد يكون من العسر أو من الممتنع تحقق هذا الفرض فيها.
ومن الممكن أن يتحقق الفرض الثاني فيها، فتنقلب الخمر خلا بالمعالجة وبإضافة بعض العناصر المؤثرة إليها، فإذا كان الخليط الذي يضم إليها مستهلكا فيها وليس له وجود مستقل قبل الانقلاب، حكم على الجميع بالطهارة والإباحة إذا انقلب خلا، وإذا كان الخليط غير مستهلك ثم انقلب الجميع خلا فالأحوط الاجتناب عنه وإن كان الأقوى الطهارة والإباحة كما قلنا في المسألة السابقة.
[المسألة 114:] إذا وقعت في الخمر نجاسة أخرى وإن كانت قليلة مستهلكة كقطرات من البول أو الدم، بل وإن لم تكن للنجاسة عين ومثال ذلك أن يباشر الخمر كافر بيده أو يلاقيها بعض أجزاء الميتة أو يشرب منها كلب أو خنزير، ثم انقلبت الخمر خلا، لم تطهر الخمر بذلك على الأحوط، بل وإن لقيت شيئا متنجسا، كما إذا وضعت في إناء قد تنجس بنجاسة أخرى فلا تطهر بعد ذلك بانقلابها خلا.
[المسألة 115:] إذا اعتصر الانسان العنب وغلى عصيره بالنار حرم شربه ولا يكون