بقصد أن تكون شفاءا للأمراض، وليس منها - على الظاهر - التربة المعروفة، التي تؤخذ للسجود عليها في الصلاة أو للتسبيح بها، فلا يعمها حكم تربة الشفاء ولا يحل أكلها على الأحوط إذا لم يكن ذلك هو الأقوى.
نعم يمكن أن يؤخذ منها شئ فيمزج بماء أو بشراب آخر حتى يستهلك فيه، ثم يشرب بقصد الاستشفاء أو التبرك به.
[المسألة 103:] المتيقن من المواضع التي تؤخذ منها تربة الشفاء، هو القبر الشريف وما حوله من المواضع القربية التي تلحق به عرفا، فإذا أخذت التربة من هذه المواضع جرت عليها الأحكام المتقدمة بلا ريب وصح الأكل منها والاستشفاء بها.
وقد ورد في بعض الروايات عنهم (ع): يؤخذ طين قبر الحسين (ع) من عند القبر على سبعين ذراعا، وفي رواية أخرى: على سبعين باعا، وفي بعض الأحاديث عنهم (ع): طين قبر الحسين (ع) فيه شفاء وإن أخذ على رأس ميل، وفي بعضها على عشرة أميال، وروى السيد ابن طاووس عنهم (ع) أنه فرسخ في فرسخ، وروي أكثر من ذلك.
والروايات المذكورة منزلة على مراتب الفضل، فكلما قرب من القبر الشريف كان أفضل، وما بعد عنه فهو أقل فضلا، ولا يترك الاحتياط في ما خرج عن القبر الشريف والمواضع التي تلحق به عرفا، فإذا أخذت التربة من المواضع التي تخرج عن ذلك، فالأحوط لزوما مزج المقدار الذي يراد الاستشفاء به بالماء أو بشراب آخر حتى يستهلك فيه، ثم يشرب بقصد الشفاء، فيحصل المراد بذلك إن شاء الله والعمدة في الباب هو اليقين بلطف الله وفضله والتعلق الكامل بعظيم رحمته والاخلاص في التوجه إليه بصاحب التربة وكبير منزلته أن يجعلها شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف.
[المسألة 104:] إذا أخذ الانسان التربة الشريفة من مواضعها المذكورة، بقصد الاستشفاء بها لنفسه ولغيره من المؤمنين صح أخذه لها وثبت أنها تربة