كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٨٠
الصورة الأولى: أن يكون صاحب المال حاضرا، وأن يكون مضطرا أيضا إلى أكل ذلك المال أو إلى شربه، ومثال ذلك أن يكون الرجلان معا في مفازة ولا يجدان فيها ما يأكلان أو يشربان غير ذلك المال الذي يملكه أحدهما.
والظاهر في هذه الصورة إنه يجب على مالك المال أن يختص به لنفسه ولسد ضرورته، ولا يجوز له بذله للمضطر الآخر بعد أن كان وهو مالك المال مضطرا كاضطراره، ولا يكون هذا من موارد الايثار على نفسه، ولا يحق للمضطر الآخر أن يقهره ويأخذ المال منه، وإذا قهره وأخذ المال منه كان آثما وضامنا، وإن كان مضطرا.
[المسألة 151:] الصورة الثانية: أن يكون صاحب المال حاضرا وغير مضطر إلى أكل المال أو شربه، والأحوط لزوما في هذا الفرض أن يبذل المالك ماله للمضطر، ولا يتعين عليه أن يكون البذل مجانا من غير عوض بل يصح له أن يشترط عليه دفع العوض.
وإذا امتنع المالك عن بذل المال للمضطر بعوض وبغير عوض جاز له قهره على البذل، ولا يجوز له أن يقهره على البذل بدون عوض.
وإذا بذل المالك للمضطر المال واشترط عليه دفع العوض وقدره له صح له ذلك، سواء كان العوض الذي قدره أقل من ثمن المثل أم مساويا له أم زائدا عليه، إذا لم تكن الزيادة موجبة للحرج على المضطر، وإذا بذل المالك المال للمضطر واشترط عليه العوض ولم يقدره بمقدار، أخذ المضطر المال ووجب عليه دفع قيمة المال إذا كان قيميا ودفع مثله إذا كان مثليا.
وإذا اشترط العوض وتعين القدر بأحد الوجوه المتقدمة وطالب المالك المضطر وكان قادرا على دفعه وجب عليه الدفع، وإذا كان غير قادر بقي في الذمة وتوقع حصول الميسرة، وإذا كان المال مثليا وكانت له قيمة في حال الاضطرار كالماء في المفازة ثم سقطت قيمته عند وجود المثل كالماء بعد الوصول إلى النهر ومجاري العيون، كان الحكم في
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581