وإذا اضطر إلى أكثر من ذلك جازت له الزيادة بمقدار ما تحتمه الضرورة، ولا يتجاوز أقل ما تتأدى به الضرورة.
[المسألة 148:] لا يجوز للمريض أن يتداوى بالمأكولات أو المشروبات المحرمة أو الممزوجة بالمحرم إذا وجد الدواء المحلل ولم ينحصر علاج مرضه بالمحرم، وإذا انحصر علاجه بشرب المحرم أو أكله ولم يوجد له دواء محلل التناول جاز للمريض تناول المحرم والتداوي به، والمدار في الانحصار وعدم الانحصار هو حكم الأطباء الحذاق الثقاة، وقول أهل الخبرة الموثوقين بعد تعيين المرض، والمدار أيضا هو الانحصار وعدم الانحصار في ما يوجد بأيدي الناس من العلاجات والأدوية، فقد لا يوجد للمرض دواء آخر في بلد ويوجد له في بلد آخر، فإذا لم يمكن جلب الدواء من بلده إلى بلد المريض كان دواؤه منحصرا في المحرم.
[المسألة 149:] الظاهر أنه يجوز للمريض الشديد المرض أن يتداوى عنه بتناول الخمر أو المسكر، إذا علم بأن مرضه وإن كان شديدا أو مهلكا، إلا أنه قابل للعلاج، فهو مهلك أو شديد إذا لم يعالج، وقابل للبرء إذا عولج، وعلم كذلك بأن علاجه من المرض ينحصر بتناول المسكر ولا دواء له غيره، فإذا علم المريض بذلك من قول حذاق الأطباء أو أهل الخبرة الموثوقين، جاز له التداوي به.
غير أن هذا الفرض بعيد التحقق جدا في هذه الأزمنة، فإن انحصار العلاج بالمسكر وحده بعد تقدم الطب وتوفر وسائل العلاج في غاية البعد إذا لم يكن ممتنعا، فيجب التثبت والفحص والتوقي بما يستطاع، وإذا ثبت انحصار الدواء به جاز تناوله.
[المسألة 150:] إذا اضطر الانسان إلى الأكل أو الشرب من مال غيره لسد رمقه بحيث لم يجد ما يأكل أو يشرب غير ذلك المال، والصور التي يحتمل فرضها في المسألة ثلاثة.