كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٦ - الصفحة ٣٥٧
[المسألة 81:] يحرم أكل المتنجس ما دام متنجسا، فإذا زالت النجاسة عنه وطهر منها على الوجه المطلوب حل أكله بعد ما كان محرما، فإذا طهر اللحم أو الشحم الذي عرضت له النجاسة فغسل بالماء على الوجه المعتبر جاز أكله وحل كل طعام يوضع بعد ذلك معه، وكذلك سائر المتنجسات، وقد فصلنا أقسام النجاسات وكيفية سرايتها إلى الأشياء، وأنواع المطهرات وكيفيات التطهير بها وجميع ما يتعلق بذلك في كتاب الطهارة.
[المسألة 82:] يحرم أكل كل طعام مزج بخمر أو فقاع أو أي مسكر آخر أو أي مخدر من المخدرات، سواء كان المسكر مائعا بالأصالة أم جامدا، فإذا مزج الطعام بخمر أو بمسكر مائع بالأصالة كان الطعام نجسا وحراما وإذا مزج بمسكر أو مخدر جامد بالأصالة، وظهر أثر الاسكار أو التخدير في الطعام كان الطعام محرما وطاهرا وإن كان الأثر قليلا يسيرا.
[المسألة 83:] المدار في نجاسة الطعام وطهارته في المسألة السابقة على كون المسكر الذي مزج به مائعا بالأصالة كما ذكرنا فيكون الطعام نجسا، وإن جففته الصناعة فجعلته حبوبا أو دقيقا، وإذا كان جامدا بالأصالة، فالطعام الممتزج به طاهر ومحرم وإن أذابته الصناعة فجعلته مائعا.
[المسألة 84:] الأطعمة والمأكولات التي يتولى الكافر عملها وتجهيزها إن كانت مصنوعة من لحم الحيوان أو شحمه أو بقية أجزائه، فهي نجسة ومحرمة لا يحل أكلها، سواء كان عمل الكافر لها بمباشرة يده أم بغيرها من المعامل والمصانع الحديثة، وإن كانت مصنوعة من غير الحيوان كالنباتات والمخضرات والفواكه والمجهزات الأخرى وقد علم بأن الكافر قد باشرها بيده برطوبة مسرية، فهي كذلك نجسة ومحرمة، وإن كان تجهيز تلك المعلبات غير الحيوانية بالمعامل والمصانع الحديثة ولم يباشرها الكافر بيده برطوبة فهي طاهرة يحل أكلها ما لم يعلم بمزجها بمحرم أو بنجس.
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الدين الأول - في احكام الدين 5
2 الثاني - في القرض واحكامه 14
3 الثالث - الربا في القرض 20
4 كتاب الرهن 25
5 الأول - في الرهن وشروطه 27
6 الثاني - في لزوم الرهن وجوازه 39
7 الثالث - في استيفاء الحق من الرهن 43
8 كتاب الضمان 51
9 الأول - في الضمان وشروطه 53
10 الثاني - الضمان من العقود اللازمة 61
11 الثالث - الضمان العرفي 74
12 الرابع - في بعض منازعات الضمان 78
13 كتاب الحوالة والكفالة 83
14 الأول - في الحوالة وشرائطها واحكامها 85
15 الثاني - في الكفالة 95
16 كتاب الوقف وتوابعه 103
17 الأول - في الوقف وشروطه 105
18 الثاني - في الواقف وولى الموقف 121
19 الثالث - في العين الموقوفة 129
20 الرابع - في الموقوف عليه 134
21 الخامس - في المراد من بعض عبارات الوقف 139
22 السادس - في احكام الوقف 144
23 السابع - في الحبس وأخواته 163
24 الثامن - في الصدقة 169
25 كتاب الغصب 175
26 الأول - في الغصب وما يلحق به 177
27 الثاني - في احكام الغصب 184
28 الثالث - في بعض ما يوجب الضمان 206
29 كتاب الحجر 215
30 الأول - في صغر السن 217
31 الثاني - في حجر السفيه 226
32 الثالث - في حجر المفلس 234
33 الرابع - في تصرف المريض ومنجزاته 244
34 كتاب اللقطة 251
35 الأول - في اللقطة بالمعنى الخاص 254
36 الثاني - في لقطة الحيوان 269
37 الثالث - في لقطة الانسان 274
38 (1) كتاب الصيد والذباحة 279
39 الأول - في الصيد بالحيوان 282
40 الثاني - في الصيد بالآلة 289
41 الثالث - في ما به يملك الصيد 296
42 الرابع - في ذكاة السمك والجراد 302
43 الخامس - في الذباحة 308
44 السادس - في ما يقبل التذكية ومالا يقبلها 324
45 (2) كتاب الأطعمة والأشربة 333
46 الأول - في ما يحل اكله من الحيوان ومالا يحل 335
47 الثاني - في ما يحل اكله من الجامدات وما لا يحل 354
48 الثالث - في ما يحل شربه من المائعات وما يحرم 365
49 الرابع - في خصائص بعض المطعومات والمشروبات 381
50 الخامس - في آداب الاكل وآداب المائدة 389
51 (3) كتاب اليمين والنذر والعهد 401
52 الأول - في الايمان 403
53 الثاني - في النذر 420
54 الثالث - في العهد 443
55 (4) كتاب الكفارات 447
56 الأول - في اقسام الكفارات 449
57 الثاني - في احكام الكفارات 458
58 (5) كتاب الوكالة 483
59 الأول - في الوكالة وشرائطها 485
60 الثاني - في بعض احكام الوكالة 500
61 (6) كتاب الوصية 523
62 الأول - في الوصية وشروط الموصي 525
63 الثاني - في المال الموصى به 538
64 الثالث - في الموصى له 561
65 الرابع - في الوصي 565
66 الخامس - في بعض احكام الوصية 581