[المسألة 81:] يحرم أكل المتنجس ما دام متنجسا، فإذا زالت النجاسة عنه وطهر منها على الوجه المطلوب حل أكله بعد ما كان محرما، فإذا طهر اللحم أو الشحم الذي عرضت له النجاسة فغسل بالماء على الوجه المعتبر جاز أكله وحل كل طعام يوضع بعد ذلك معه، وكذلك سائر المتنجسات، وقد فصلنا أقسام النجاسات وكيفية سرايتها إلى الأشياء، وأنواع المطهرات وكيفيات التطهير بها وجميع ما يتعلق بذلك في كتاب الطهارة.
[المسألة 82:] يحرم أكل كل طعام مزج بخمر أو فقاع أو أي مسكر آخر أو أي مخدر من المخدرات، سواء كان المسكر مائعا بالأصالة أم جامدا، فإذا مزج الطعام بخمر أو بمسكر مائع بالأصالة كان الطعام نجسا وحراما وإذا مزج بمسكر أو مخدر جامد بالأصالة، وظهر أثر الاسكار أو التخدير في الطعام كان الطعام محرما وطاهرا وإن كان الأثر قليلا يسيرا.
[المسألة 83:] المدار في نجاسة الطعام وطهارته في المسألة السابقة على كون المسكر الذي مزج به مائعا بالأصالة كما ذكرنا فيكون الطعام نجسا، وإن جففته الصناعة فجعلته حبوبا أو دقيقا، وإذا كان جامدا بالأصالة، فالطعام الممتزج به طاهر ومحرم وإن أذابته الصناعة فجعلته مائعا.
[المسألة 84:] الأطعمة والمأكولات التي يتولى الكافر عملها وتجهيزها إن كانت مصنوعة من لحم الحيوان أو شحمه أو بقية أجزائه، فهي نجسة ومحرمة لا يحل أكلها، سواء كان عمل الكافر لها بمباشرة يده أم بغيرها من المعامل والمصانع الحديثة، وإن كانت مصنوعة من غير الحيوان كالنباتات والمخضرات والفواكه والمجهزات الأخرى وقد علم بأن الكافر قد باشرها بيده برطوبة مسرية، فهي كذلك نجسة ومحرمة، وإن كان تجهيز تلك المعلبات غير الحيوانية بالمعامل والمصانع الحديثة ولم يباشرها الكافر بيده برطوبة فهي طاهرة يحل أكلها ما لم يعلم بمزجها بمحرم أو بنجس.