فيها إنما هي آداب مخصوصة لكمال العمل وتحقق النتيجة من الشفاء المقصود بتناول التربة الشريفة، وليست شروطا في إباحة أكل المقدار المذكور من التربة.
ولذلك فيجوز أكلها مع وجود الشرطين الآنف ذكرهما، وإن لم تحصل الأعمال التي ذكرتها الروايات ولم تقرأ الأدعية الواردة فيها.
[المسألة 99:] يجوز أكل المقدار المذكور من التربة الشريفة كلما وجدت الحاجة إلى الاستشفاء، كما إذا أكلها للاستشفاء من مرض معين، فشفاه الله منه، فأراد أكلها ثانيا للشفاء من مرض آخر يعانيه أيضا، وكما إذا تجدد له مرض آخر بعد ذلك وأراد الشفاء منه، وكما إذا أكلها بقصد الشفاء من مرض فلم يشف منه وأراد التكرار مع زيادة في التوسل إلى الله واخلاص في التوجه إليه أن يعجل له الشفاء من دائه.
[المسألة 100:] يختص ذلك بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين من آبائه وأبنائه (ع) فلا يحل أكل شئ من طين تربهم (صلوات الله عليهم) بقصد الاستشفاء به من الأمراض، وإذا أراد الانسان ذلك أمكن له أن يأخذ قليلا من تربة المعصوم الذي أراد الاستشفاء به فيمزجه بماء أو شراب آخر بحيث يعد الطين مستهلكا بهما ثم يشربه بقصد الاستشفاء أو التبرك بذلك الشراب، وكذلك إذا أراد التبرك بتربة الحسين (ع).
[المسألة 101:] الظاهر أن الاستشفاء إنما يتحقق إذا قصد الانسان بأكله من التربة الشفاء من مرض موجود بالفعل، سواء عينه بالقصد، أم قصد الشفاء من جميع أمراضه التي يجدها، ولا يشمل الاستشفاء من مرض غير موجود بالفعل ولكنه يخشى حدوثه عليه، فلا يحل له أن يأكل من التربة للاستشفاء منه.
[المسألة 102:] تربة الشفاء التي ذكرناها وبينا بعض أحكامها في المسائل المتقدمة هي ما تؤخذ من القبر الشريف أو مما حوله على ما سنذكره في ما يأتي: