[المسألة 74:] إذا عجن الطحين بماء متنجس أو خلط بدهن متنجس وجب اجتناب أكله، ولا يطهر بالنار إذا خبز أو عمل منه شئ آخر، وكذلك سائر الفطائر والمعجنات التي تعمل منها المخبوزات والمطعومات الأخرى فلا يحل أكلها إذا تنجست الفطائر بالمباشرة أو تنجس ماؤها أو دهنها.
[المسألة 75:] يحرم أكل أي طعام يدخل في تركيبه بعض الأشياء المحرمة بالأصل أو المحرمة بالعارض، وإن كان ذلك الشئ طاهرا غير نجس، كما إذا طبخ معه لحم حيوان لا يحل أكله أو شحمه أو أدخل في تركيبه عظم من حيوان لا يحل أكله وإن كان الحيوان طاهرا مذكى.
[المسألة 76:] إذا أخذ الجلاتين من عظم حيوان مذكى، وهو محلل الأكل، كالبقر والغنم، جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه.
[المسألة 77:] إذا وجد الجلاتين في يد مسلم أو في سوق المسلمين، ووجد المسلم الذي هو بيده يتصرف فيه تصرفا يدل على التذكية كما قدمنا نظيره في اللحوم والجلود، حكم بذكاته وحل أكل الطعام المستحضر منه إذا لم تكن يد المسلم مسبوقة بيد كافر، أو علم بأنه غير طاهر، ولا يحل أكله إذا وجد بيد كافر أو كان من عمله.
[المسألة 78:] إذا استحضر الجلاتين من مادة صناعية تنوب عن المادة التي تؤخذ من عظم الحيوان جاز استعماله وحل أكل الطعام الذي يعمل منه أو يدخل في تركيبه، إذا لم يعلم بحرمته من ناحية أخرى.
[المسألة 79:] ذكرنا في المسألة الثالثة والستين: إن العظم أحد الأجزاء التي لا تحلها الحياة في حال حياة الحيوان، فإذا أخذ من حيوان ميت غير مذكى،