[المسألة 95:] كما يجوز شرب الماء الممتزج بالطين إذا كان مستهلكا فيه عرفا، فكذلك يجوز أكل الطعام المطبوخ به وأكل الخبز المعجون به، ولا يحرم أكل المطبوخ أو المخبوز به إلا إذا استبان وجود الطين فيه بعد الطبخ والخبز، ولا يخفى أن ذلك يتوقف على خلطه بمقدار من الطين أكثر من المقدار الذي يستبين وجوده في ماء الشرب ولا يستهلك فيه.
[المسألة 96:] الأحوط لزوما اجتناب أكل الرمل والجص والنورة والأسمنت والأحجار وفتاتها، والاحتياط في اجتناب الآجر وفتاته أشد وألزم ولعل التحريم فيه أقوى فهو طين مطبوخ، ويجوز أكل سائر المعادن الأخرى إذا لم تكن مضرة، فإذا أضرت كانت محرمة الأكل.
[المسألة 97:] يستثنى من الحكم بحرمة أكل الطين أكل يسير من طين تربة الحسين (ع) للاستشفاء به من الأمراض مع مراعاة الشرطين الآتي ذكرهما:
الشرط الأول أن يكون المأخوذ من طين التربة بمقدار الحمصة المتوسطة الحجم أو أقل من ذلك، فلا يحل أكل ما يزيد على ذلك في المرة الواحدة.
الشرط الثاني: أن يكون أكل ذلك بقصد الاستشفاء به من مرض معين أو أمراض معينة أو من مطلق الأمراض التي يعانيها وإن لم يعينها، فلا يحل الأكل إذا كان بغير قصد الاستشفاء، وإن قصد به التبرك مثلا، ولا يحل أكلها بغير قصد.
[المسألة 98:] تكثر في الأدلة من أحاديث أهل البيت (ع): إن في تربة الحسين (ع) شفاءا من كل داء وأمنا من كل خوف، وإنها من الأدوية المفردة، وإنها لا تمر بداء إلا هضمته، وأمثال ذلك من المضامين.
وقد ذكرت في الأحاديث آداب وأدعية وأعمال مخصوصة لأخذ تربة الشفاء، وهي متعددة ومتنوعة، والظاهر من مجموع الأدلة إن المذكورات