له تناول ذلك المحرم للضرورة إذا لم يكن الانسان باغيا ولا عاديا، ولا إثم عليه في تناوله، وسيأتي توضيح جميع مقاطع المسألة.
[المسألة 142:] الاضطرار للمحرم أن يتوقف على أكله أو على شربه حفظ نفس الانسان من التلف والهلاك المتيقن، أو المظنون أو المحتمل، احتمالا يعتد به الناس العقلاء ويحذرونه ويتفادون عن وقوعه، أو يكون عدم أكل ذلك المحرم أو شربه سببا لحدوث مرض مهلك أو شديد لا يتحمل عادة، ويكون حدوث المرض متيقنا أو مظنونا أو محتملا احتمالا يحذر العقلاء من وقوعه، ويسعون للتخلص والنجاة منه.
أو يكون ترك أكل المحرم أو ترك شربه سببا لطروء ضعف شديد يؤدي إلى التلف أو إلى مرض لا يتحمل عادة إما قطعا أو ظنا أو احتمالا يخاف منه على نحو ما تقدم، أو يكون الضعف المذكور موجبا للتخلف في السفر عن رفقته فيكون موجبا للعطب والمقطوع به أو المخوف وقوعه.
[المسألة 143:] من الاضطرار المبيح لتناول المحرم: أن تخاف المرأة الحامل إذا هي لم تأكل الشئ المحرم أو لم تشربه على جنينها من الموت أو السقوط، يقينا أو ظنا أو احتمالا يخشى وقوعه، ومن الاضطرار: أن تخاف المرأة المرضعة إذا هي تركت أكل المحرم أو شربه أن ينقطع لبنها فيكون ذلك سببا لهلاك طفلها.
ومن الضرورة المبيحة للمحرم: أن يخشى المريض إذا هو ترك أكل المحرم أو شربه أن تطول مدة مرضه الذي لا يتحمل عادة أو يعسر علاجه على النحو المتقدم في نظائره، فيباح للانسان أن يتناول المحرم في الصور المفروضة في هذه المسألة وفي سابقتها.
[المسألة 144:] من الضرورة: أن يكره ظالم انسانا على أكل المحرم أو على شربه ويتوعده إذا هو خالف ولم يفعل أن يوقعه في المحذور في نفسه أو في نفس محترمة أخرى، أو في عرضه أو في عرض محترم، أو في ماله.